0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ طلاق المكره تحت تهديد السلاح
طلاق المكره تحت تهديد السلاح
السؤال :
س:تزوّج رجل بامرأة ومكثت معه ما يقرب من عام ولم يحدث بينهما أي خلاف يذكر إلا أن أولياء المرأة منعوها أن تلحق بزوجها وبقي يطالبهم بذلك أكثر من عام ولم يلق منهم أي تجاوب أو إنصاف وإنما دبروا له مكيدة فقد هددوه باطلاق النار عليه إذا لم يطلق فطلق مكرهاً تحت تهديد السلاح فهل يصح أو ينفذ طلاق المكره أم أنه غير صحيح وغير نافذ شرعاً أفتونا مأجورين ؟|
الإجابة
ج:طلاق المكره غير صحيح وغير نافذ شرعاً فمن طلق مكرهاً فطلاقه لا ينفذ والعبرة في هذا بالبرهان ويحسن حضور الطرفين عند القاضي الشرعي المولى في المنطقة لمعرفة الحقيقة ولإجراء اللازم بحسب البراهين والله الموفق .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66427

التهديد بالطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55965

قول الرجل لزوجته أنت طالق إذا لم تحضري

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55954

عدم وقوع الطلاق بالتفل

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61420

رؤية الأرصاد في رؤية هلال شهر رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54620

دخول الصبيان المميزين في صفوف الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54823

صلاة الأولاد العيد في البيت

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64396

طلاق المرأة قبل الدخول بها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65121

هل يقع طلاق التهديد المتكرر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65929

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع