0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ طلاق المكره تحت تهديد السلاح
طلاق المكره تحت تهديد السلاح
السؤال :
س:تزوّج رجل بامرأة ومكثت معه ما يقرب من عام ولم يحدث بينهما أي خلاف يذكر إلا أن أولياء المرأة منعوها أن تلحق بزوجها وبقي يطالبهم بذلك أكثر من عام ولم يلق منهم أي تجاوب أو إنصاف وإنما دبروا له مكيدة فقد هددوه باطلاق النار عليه إذا لم يطلق فطلق مكرهاً تحت تهديد السلاح فهل يصح أو ينفذ طلاق المكره أم أنه غير صحيح وغير نافذ شرعاً أفتونا مأجورين ؟|
الإجابة
ج:طلاق المكره غير صحيح وغير نافذ شرعاً فمن طلق مكرهاً فطلاقه لا ينفذ والعبرة في هذا بالبرهان ويحسن حضور الطرفين عند القاضي الشرعي المولى في المنطقة لمعرفة الحقيقة ولإجراء اللازم بحسب البراهين والله الموفق .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:16
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62436

زوجي يقسم علي بالطلاق إن أرسلت لأهلي من مالي

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55953

طلاق الأخرس

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55938

الطلاق البائن بينونة كبرى

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60903

قتل الأسرى المسلمين للانتصار في المعركة

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54522

الصلاة إذا أقيمت الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54622

حكم إعادة الصلاة لمن خالف نية إمامه

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66037

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64635

طلاق تهديد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65901

طلاق الهاتف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع