0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إن طلق رجل امرأته فجامعها
الحكم إن طلق رجل امرأته فجامعها
السؤال :
س: طلق رجل امرأة فجامعها فماذا عليه ؟ علماً بأن المرأة لا تعلم . فهل تأثم ؟|
الإجابة
ج:إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية فلا شيء عليه ويعتبر مراجعة وإن كانت الثالثة فهو آثم ويسمى زان لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره أمَّا المرأة فالأصل عدم العلم .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:15
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55931

مراجعة الزوج زوجته أيام العدة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55934

طلب مخالعة الزوج

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55906

طلاق الزوجة حال الحيض

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54994

حديث نقض الوضوء عند لمس المرأة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61146

قتل الوالد للولد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60736

حكم قطع يد جاحد العارية

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62593

الحديث في فضل سجود الشكر

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54381

العودة إلى الوراء بعد أن الطواف

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63461

فائدة العمل إذا كان الله قدر الشقي والسعيد

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع