0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إن طلق رجل امرأته فجامعها
الحكم إن طلق رجل امرأته فجامعها
السؤال :
س: طلق رجل امرأة فجامعها فماذا عليه ؟ علماً بأن المرأة لا تعلم . فهل تأثم ؟|
الإجابة
ج:إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية فلا شيء عليه ويعتبر مراجعة وإن كانت الثالثة فهو آثم ويسمى زان لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره أمَّا المرأة فالأصل عدم العلم .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:15
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55945

رجل طلق زوجته مرتين ولم تعلم

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62468

طلاق الزوج مجبرًا كي لا ترث زوجته

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55933

الرجوع إلى الزوجة المطلقة بعد مضي العدة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56053

قول الملاعِن للولد الملاعَن بعد اللعان أنت ابن زنا

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60638

الحكم إذا أقر الإنسان أنه زنا في أبيات من الشعر

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60380

ورود نص بتحريم الدم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62980

كتابة بحث علمي بأجر

/ فتاوى العلم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63048

رؤية المسؤول بأخذ من أموال الدكان دون علم

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61387

جامع امرأته وقت أذان المغرب

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع