0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إن طلق رجل امرأته فجامعها
الحكم إن طلق رجل امرأته فجامعها
السؤال :
س: طلق رجل امرأة فجامعها فماذا عليه ؟ علماً بأن المرأة لا تعلم . فهل تأثم ؟|
الإجابة
ج:إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية فلا شيء عليه ويعتبر مراجعة وإن كانت الثالثة فهو آثم ويسمى زان لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره أمَّا المرأة فالأصل عدم العلم .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:15
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62436

زوجي يقسم علي بالطلاق إن أرسلت لأهلي من مالي

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62084

حكم طلاق غير المدخول بها

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55931

مراجعة الزوج زوجته أيام العدة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60961

تعريف الأشياء المعروفة مثل الأموال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60872

شرط الجهاد في سبيل الله

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56111

الرغبة في خطبة ابن عمه التي رضع من أمها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65392

أخذ حديدة من رجل دون علمه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الغصب

علي بن محمد بارويس
56018

الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنتِ عليَّ كظهر بنتي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61869

نذرت إن تعافت أمي سوف أذبح جديا فهل يصح هذا النذر؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع