0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الحكم في بيع الدم وشراءه
الحكم في بيع الدم وشراءه
السؤال :
س:ما قولكم في سحب الدم من شخص إلى آخر ؟ وفي بيعه وشراءه ؟ وهل ثمة فرق بين الدم والخمر ؟ وهل الضرورات تتيح المحظورات ؟|
الإجابة
ج:إن إسعاف الرجل الصحيح غيره من الرجال أو النساء بالدم المسحوب بواسطة الإبرة من التعاون الذي أمر الله به أما صحة بيع الدم من الصحيح إلى المريض المحتاج إلى الدم من عدمه وعن ثمن الدم هل هو حلال أو هو حرام فهو مبني على الخلاف في دم الآدمي هل هو نجس أم أنه طاهر حيث والعلماء قد اختلفوا في دم الآدمي هل هو من جملة النجاسات أم أنه طاهر وليس بنجس والذي ذهب إليه الجمهور من العلماء هو القول بنجاسة دم الآدمي وغيره من الدماء والذي ذهب إليه الحسن الهمداني أحد علماء الزيدية المتقدمين والظاهرية هو أن الدماء طاهرة وليست بنجسه سواءً كان دم الآدمي أو دم الحيوانات . ولم يستثن من الدماء غير دم الحيض فإنه نجس بالإجماع والكلام حول ما احتج به الطرفان طويل من الممكن الكلام على ذلك في فرصة أخرى فعلى قول من ذهب إلى رائي القائلين بطهارة دم الآدمي فلا مانع من بيع هذا الدم إذا كان صاحبه يريد بيعه وإلا فما سمعت إلى الآن أن أحداً من المرضى قد اضطر إلى شراء الدم من أحد الأصحاء أو أن أحد الأصحاء رفض أن يتبرع بكمية من دمه لأحد المصابين المضطرين إلى الدم ولا يخرج شيئاً من دمه إلا بثمن وعلى مذهب من يقول بنجاسة الدم لا مانع للمصاب أو لأهل المصاب من شراء الدم مهما كان ضروري ولم يوجد من يتبرع للمصاب بدم في الوقت الحرج وان الكمية من الدم معينة لا مجهولة وذلك للضرورة لأن القاعدة الفقهية تقول عند الضرورات تباح المحظورات . وأما الفرق بين شرب الخمر وبين بيع الدم فهو أن تحريم الخمر من المحرمات القطعية والمعلوم تحريمها من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ومن إجماع المسلمين وأما مسألة بيع الدم فهو مبني على نجاسته ومسألة نجاسة دم الآدمي ليست من المسائل القطعية ولا من المسائل المجمع عليها بل هي من المسائل الخلافية التي اختلفت فيها أنظار العلماء المتقدمين منهم والمتأخرين حيث قد قال بطهارة دم الآدمي الحسن الهمداني والظاهرية والجلال والأمير الصنعاني والشوكاني وصديق حسن والألباني وإنما المجمع على نجاسته هو دم الحيض كما لا يخفى على من له إطلاع على كتب الفقه وشروح الحديث وأيضا يوجد في التداوي بالخمر نص صحيح صريح مرفوعاً إلى رسول الله وهو حديث "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم"( ) قاله رسول الله عندما سئل عن التداوي بالخمر وأما عن بيع الدم الذي يستخرج من الإنسان لأخيه الإنسان بواسطة الإبرة فلم يرد نص صريح ولا غير صريح لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف وأما الاحتجاج بقوله تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) ( ) على تحريم بيع الدم أو شرائه لمن كان مضطراً إليه لينقله من جسم البائع إلى جسم المشتري المصاب بنزيف دموي فاحتجاجه غير صحيح لأن الآية في تحريم الأكل .
2021-08-22 11:56:58
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61498

العروض التي تقدمها المحال التجارية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. محمد بن موسى العامري
60418

الاستثناء المعلوم في المبيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64539

التصرف فى الشيء الموكل إليه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60781

الرأي في حد اللوطي

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد اللواط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54683

حكم من نسي ركعة كاملة من الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56101

الزواج من بنات العم إذا رضعوا من جدتهم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55989

الحكم إذا أسلمت المرأة قبل إسلام زوجها الكافر

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61829

ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى شروح الأحاديث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56068

الحكم إذا ذكرت المرأة اسم الزاني

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع