0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا أسلمت المرأة قبل إسلام زوجها الكافر
الحكم إذا أسلمت المرأة قبل إسلام زوجها الكافر
السؤال :
س: إذا أسلمت المرأة قبل إسلام زوجها الكافر . فهل تبقى على نكاحها ؟|
الإجابة
ج:إذا أسلم الزوج قبل انقضاء عدت الزوجة فهما على عقد نكاحهما الأول . أما إذا لم يسلم إلا بعد انقضاء عدتها فيجوز له الرجوع إليها بدون عقد ومهر جديدين بدليل أن زينب ( ) بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أُرجعت لأبي العاص بن الربيع زوجها بدون عقد ولا مهر جديدين . مع أنه لم يسلم إلا بعد سنتين من إسلام زينب زوجته . وبعض العلماء قالوا : إذا لم يسلم الزوج إلا بعد انقضاء العدة فلا ترجع إليه إلا بمهر وعقد جديدين لرواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جدد عقداً جديداً ومهراً جديداً لزينب بأبي العاص ابن الربيع ، والرواية الصحيحة هي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرجع زينب لأبي العاص بن الربيع بدون عقد ولا مهر جديدين.
2021-08-17 08:53:17
فتاوى : فتاوى الخلع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55984

مطالبة المرأة بالفسخ في حالة عجز الزوج عن الوطء

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55994

التوارث بين الزوجين بعد الفسخ

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55988

حكم فسخ الأمة عقد نكاحها إذا اعتقت

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60579

قبول هدايا الكافرين التي تضر المسلم في عقيدته ...

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61337

موت قاطع الصلاة والصيام

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60023

دين المفلس لأكثر من شخص

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54370

انتظار المرأة الطهارة إذا جاءها الحيض

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60422

بيع الشيء الغائب إذا كان معلوماً محدداً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56341

أحاديث الصبر على المرأة التي تصاب بالصرع

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع