0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ خروج المرأة إلى السوق والعمل
خروج المرأة إلى السوق والعمل
السؤال :
ما حكم خروج المرأة إلى السوق والعمل واختلاطها بالرجال وما حكم اختلائها بزملاء العمل؟
الإجابة
يجوز للمرأة أن تخرج للسوق لقضاء حاجاتها ولا أعلم دليلاً يوجب أن يكون مع المرأة محرم عند خروجها من المنزل وإن كان ذلك أفضل وأما إن كانت مسافرة فإنه يلزم المحرم لحديث الصحيحين: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.‘ وخروج المرأة لقضاء حوائجها وحدها يكون بشروط منها:
أن يكون ذلك بإذن من الزوج وأن تأمن على نفسها وألا تخرج متعطرة ولا متبخرة وأن تلتزم بالحجاب الشرعي فقد كان نساء الصحابة يمشين إلى المسجد ويأتين النبي صلى الله عليه وسلم يستفتينه، ولم يكن معهن محارم، كما في حديث خولة لما جاءت تسأل عن الظهار، وغيره من الأحاديث.
هذا وأنبه إلى أن الأصل قرار المرأة في بيتها ولا تكون خراجة ولاجه لقول الله تعالى:(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) [الأحزاب:33]، وإنما يجوز خروجها للحاجة كما في حديث البخاري: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن.
وأما عمل المرأة فيجوز لها ذلك إن لم يكن هناك من ينفق عليها بشرط أن تأمن على نفسها فقد كان النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعملن ويتكسبن دون نكير منه صلى الله عليه وسلم وكانت تختلط بالرجال في الأسواق وفي الحج وكانت النساء تخرج للصلاة في المسجد النبوي ومعلوم قصة تلك المرأة التي ذهبت إلى سوق اليهود فجلست عند صائغ في حلي لها فعمد يهودي من بني قينقاع فجلس من ورائها ولا تشعر فربط درعها إلى ظهرها بشوكة فلما قامت المرأة بدت عورتها فضحكوا منها القصة (المغازي للواقدي ج1/176)
وأما اختلاط المرأة بالرجال في العمل وفي غير العمل فله ثلاث حالات:
الأولى: اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال، وهذا لا إشكال في جوازه.
الثانية: اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد، وهذا لا إشكال في تحريمه. الثالثة: اختلاط النساء بالأجانب في: دور العلم والحوانيت والمكاتب والمستشفيات والحفلات ونحو ذلك فهذا في الحقيقة قد يظن في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى افتتان كل واحد من النوعين بالآخر. ولكشف حقيقة هذا القسم فإنا نجيب عنه من طريق: مجمل، ومفصل.
أما المجمل:
فهو أن الله تعالى جبَلَ الرجال على القوة والميل إلى النساء، وجبَلَ النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين، فإذا حصل الاختلاط نشأ على ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيء، لأن النفوس أمارة بالسوء، والهوى يعمي ويصم والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر.
وأما المفصل:
فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها، ووسائل المقصود الموصلة إليه حكمه، فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال‘ وقد سد الشارع الأبواب المؤدية إلى تعليق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة
.■ أما الأدلة من الكتاب فسأذكر أربعة:
● الدليل الأول:
قال تعالى: ﴿ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾.
وجه الدلالة أنه لما حصل اختلاط بين امرأة عزيز مصر وبين يوسف عليه السلام ظهر منها ما كان كامناً فطلبت منه أو يوافقها ولكن أدركه الله برحمته فعصمه منها، وذلك في قوله تعالى: { فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } وكذلك إذا حصل اختلاط بالنساء اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر، وبذل بعد ذلك الوسائل للحصول عليه
● الدليل الثاني:
أمر الله الرجال بغض البصر، وأمر النساء بذلك فقال تعالى: ﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ الآية.
وجه الدلالة من الآيتين: أنه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، وأمره يقتضي الوجوب، ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر. ولم يعفو الشارع إلا عن نظر الفجأة، فقد روى الحاكم في المستدرك عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: « يَا عَلِىُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ فَإِنَّما لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ » قال الحاكم بعد إخراجه: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: و وافقه الذهبي في تلخيصه، وبمعناه عدة أحاديث
وما أمر الله بغض البصر إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليه زناً‘ فروى أبو هريرة رضي الله عنه‘ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخُطا » متفق عليه، واللفظ لمسلم. وإنما كان زناً لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة ومؤد إلى دخولها في قلب ناظرها، فتعلق في قلبه، فيسعى إلى إيقاع الفاحشة بها. فإذا نهى الشارع عن النظر إليهن لما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط، فكذلك الاختلاط ينهى عنه لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه.
● الدليل الثالث:
قال تعالى: ﴿وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ﴾
وجه الدلالة أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه لئلا يكون سبباً إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن وكذلك الاختلاط يمنع لما يؤدي إليه من الفساد
● الدليل الرابع:
أنه أمرهن بالقرار في بيوتهن، قال تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى ﴾ الآية
وجه الدلالة: أن الله أمر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين، لما تقرر في علم الأصول أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وليس هناك دليل يدل على الخصوص، فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن، فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما سبق. على أنه كثر في هذا الزمان طغيان النساء وخلعهن جلباب الحياء، واستهتارهن بالتبرج والسفور عند الرجال الأجانب والتعري عندهم، وقل الوازع عن من أنيط به الأمر من أزواجهن وغيرهم.
.■ وأما الأدلة من السنة فإننا نكتفي بذكر ثمانية أدلة
الأول:
روى الإمام أحمد في المسند بسنده عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: إني أحب الصلاة معك . قال: « قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي » . قال: فأمرت، فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه، فكانت والله تصلي فيه حتى ماتت
وروى ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان من بيتها ظلمة » .
وبمعنى هذين الحديثين عدة أحاديث تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد
وجه الدلالة: أنه إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتها وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه فلئن يمنع الاختلاط من باب أولى
الثاني:
ما رواه مسلم والترمذي وغيرهما بأسانيدهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها »، قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن صحيح
وجه الدلالة: أن الرسول صل الله عليه وسلم شرع للنساء إذا أتين إلى المسجد فإنهن ينفصلن عن الجماعة على حده، ثم وصف أول صفوفهن بالشر والمؤخر منهن بالخير. وما ذلك إلا لبعد المتأخرات عن الرجال عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم، وذم أول صفوفهن لحصول عكس ذلك، ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد لفوات التقدم والقرب من الإمام وقربه من النساء اللاتي يشغلن البال وربما أفسدت به العبادة وشوشن النية والخشوع. فإذا كان الشرع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط، فحصول ذلك إذا وقع اختلاط من باب أولى، فيمنع الاختلاط من باب أولى
الثالث:
روى مسلم في صحيحه عن زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً »
وروى أبو داود في سننه والإمام أحمد والشافعي في مسنديهما بأسانيدهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات »
قال ابن دقيق العيد: فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، وربما يكون سبباً لتحريك شهوة المرأة أيضاً. قال: ويلحقن بالطيب ما في معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره والهيئة الفاخرة.
قال الحافظ ابن حجر: وكذلك الاختلاط بالرجال.
وقال الخطابي في (معالم السنن): التفل سوء الرائحة. يقال: امرأة تفله إذا لم تتطيب، ونساء تفلات
الرابع
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستحلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء » رواه مسلم
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء النساء، وهو أمر يقتضي الوجوب، فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط؟! هذا لا يجوز
الخامس
روى أبو داود في سننه والبخاري في الكنى بسنديهما، عن حمزة بن السيد الأنصاري، عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: « استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق » فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها . هذا لفظ أبي داود
قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: (يحفظن الطريق) هو أن يركبن حقها، وهو وسطها
وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا منعهن من الاختلاط في الطريق لأنه يؤدي إلى الافتنان، فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك؟!
السادس
روى أبو داود الطيالسي في سننه وغيره، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل باباً للنساء، وقال: لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد » وروى البخاري في “التاريخ الكبير” عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا تدخلوا المسجد من باب النساء » .
وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرجال والنساء في أبواب المساجد دخولاً وخروجاً ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المسجد سداً لذريعة الاختلاط، فإذا منع الاختلاط في هذه الحال، ففيه ذلك من باب أولى
السابع
روى البخاري في صحيحه، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيراً) وفي رواية ثانية له: (كان يسلم فتنصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عله وسلم) وفي رواية ثالثة: (كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله‘ فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال)
وجه الدلالة: أنه منع الاختلاط بالفعل، وهذا فيه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضع
الدليل الثامن
روى الطبراني في “المعجم الكبير” عن معقل ابن يسار رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له »
قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) رجاله رجال الصحيح . وقال المنذري في (الترغيب والترهيب): رجاله ثقات
وجه الدلالة من الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم منع مماسة الرجل للمرأة بحائل وبدون حائل إذا لم يكن محرماً لها، بما في ذلك من الأثر السيء، وكذلك الاختلاط يمنع ذلك
فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له أن القول بأن الاختلاط لا يؤدي إلى فتنة إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إلى فتنة، ولهذا منعه الشارع حسماً لمادة الفساد
ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه ويكون في مواضع العبادة كما يقع في الحرم المكي والحرم المدني وهكذا في الجامعات حيث لا يوجد في بعض الدول فصل للإناث عن الذكور فإن ذلك يعد من الحاجات حيث تدرس المرأة الطب وغير ذلك من العلوم التي تكون سببا لعدم الاحتياج للأطباء الذكور وهكذا العمل في المستشفيات حيث لا يوجد مستشفيات خاصة بالنساء وفي كل هذه الأحوال على المرأة أن تكون حازمة وغير مسترسلة في الكلام مع الرجال وأن يكون اختلاطها بالرجال بحسب الحاجة ويحرم عليها أن تختلي بأحد من الرجال لأن ذلك سبب في الفساد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يزيد المهتدي منهم هدى، وأن يوفق ولاتهم لفعل الخيرات وترك المنكرات، والأخذ على أيدي السفهاء، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه
2021-09-25 12:07:41
فتاوى : فتاوى الاختلاط   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62445

ما حكم خروج المرأة إلى السوق والعمل واختلاطها بالرجال وما حكم اختلائها بزملاء العمل؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55350

حكم سلام الرجل على المرأة الأجنبية ومصافحتها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
62123

ضوابط التواصل بين الزوجين في التواصل الاجتماعي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63521

سبب نزول أية التحريم

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61849

قضاء صلاة الظهر والعصر

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62483

ما حكم العادة السرية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55851

حديث "خير الأسماء ما حمد وعبد"

/ فتاوى منوعات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61001

حكم النظر إلى امرأة في التلفزيون وهي تغني

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65373

حكم الرضاع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع