0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الزواج من بنات العم إذا رضعوا من جدتهم
الزواج من بنات العم إذا رضعوا من جدتهم
السؤال :
س:حدث أن رجلاً له بنات عم وكانوا جميعاً قد رضعوا من جدتهم وهي كبيرة فهل يصح أن يتزوج بواحدة منهن أو أنه لا يجوز؟ |
الإجابة
ج:اعلم بأن الزواج لا يصح لأنهم قد صاروا إخوة من الرضاع وهكذا من لم يرضع لا يصح له الزواج بالبنت التي رضعت من الجدة لأنها برضاعها من الجدة قد أصبحت عمة من الرضاع لهذا الذي لم يرضع والعمة من الرضاع لا يحل الزواج بها هذا كله إن كان بالمرضعة لبن حال الرضاع قد وصل إلى جوف الأطفال عند الهادوية ولو برضعة واحدة أما عند الشافعية فلا تحرم الرضعة الواحدة وإنما الذي يحرم هي الخمس الرضعات أما إذا التبس الأمر ولم يعرف هل كان في المرضعة لبن حال الرضاع أو كان قد جف اللبن من ثديها لتقدمها في السن فالأولى عدم الزواج عملاً بالأحوط.
2021-08-17 08:53:22
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56143

شروط الرضاع الذي يحرم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56114

رضاع طفلة من امرأة والمرأة نائمة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56105

الزواج بالأخت من الرضاع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54315

تكرار الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54303

حج المرأة مع زوج ابنتها

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61091

كذب الرجل على زوجته لمصلحة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63864

خروج الطبيب من المستشفى قبل انتهاء الدوام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

أحمد بن حسن سودان المعلم
54914

من توضأ من ماء شرب منه حمار

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62442

مطالبة المرأة الطلاق لتقصير زوجها في النفقة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع