0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الزواج من بنات العم إذا رضعوا من جدتهم
الزواج من بنات العم إذا رضعوا من جدتهم
السؤال :
س:حدث أن رجلاً له بنات عم وكانوا جميعاً قد رضعوا من جدتهم وهي كبيرة فهل يصح أن يتزوج بواحدة منهن أو أنه لا يجوز؟ |
الإجابة
ج:اعلم بأن الزواج لا يصح لأنهم قد صاروا إخوة من الرضاع وهكذا من لم يرضع لا يصح له الزواج بالبنت التي رضعت من الجدة لأنها برضاعها من الجدة قد أصبحت عمة من الرضاع لهذا الذي لم يرضع والعمة من الرضاع لا يحل الزواج بها هذا كله إن كان بالمرضعة لبن حال الرضاع قد وصل إلى جوف الأطفال عند الهادوية ولو برضعة واحدة أما عند الشافعية فلا تحرم الرضعة الواحدة وإنما الذي يحرم هي الخمس الرضعات أما إذا التبس الأمر ولم يعرف هل كان في المرضعة لبن حال الرضاع أو كان قد جف اللبن من ثديها لتقدمها في السن فالأولى عدم الزواج عملاً بالأحوط.
2021-08-17 08:53:22
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56138

المرأة التي ترضع ولدها أربع سنوات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66964

شروط أن يصير الرضيع ولد لمرضعته

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
55361

حكم الزواج بابنة امرأة رضعت مع الأخ الأكبر

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61051

حكم الالتزام بأحد المذاهب الأربعة

فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى المذاهب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60848

الغدر بالكافر بعد تأمينه

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الاسير والجاسوس والهدنة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60047

تزويج الأب أبنائه

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56304

من يقدم ويتجرأ على شهادة الزور

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64605

يضر من الاغتسال

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
55457

حكم زكاة من اشترى عقاراً بنية حفظ المال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة-عام

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع