0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الاستثناء المعلوم في المبيع
الاستثناء المعلوم في المبيع
السؤال :
س:ما حكم من باع مزرعة واستثنى منها بعض الأشجار ؟ |
الإجابة
ج:لا يخلو الاستثناء إما أن يكون معلوماً محدداً فهو جائز وإن كان غير معلوم ولا محدد فهو لا يجوز لأن فيه جهالة والجهالة تؤدي إلى التنازع . مثل أن يستثني اللبنة المحددة بكذا وكذا أو الشجرة الفلانية المحددة بكذا وكذا فهذا الاستثناء جائز لأنه معلوم ، وكذلك استثناء بقالة في البيت المبيع شهراً فهذا جائز لأن جابراً استثنى ركوبه على الجمل إلى المدينة) ( ) . أما استثناء المجهول فهو مثل أن يستثني مدة غير محددة أو ساقه غير معتبة فهذا لا يجوز .
2021-08-22 11:56:59
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55660

حكم بيع الآجل مع زيادة في القيمة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
60385

حكم بيع الماء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60389

معنى لا يمنع فضل الماء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54661

بدعة القول في السهو(سبحان الذي لا يسهوا ولا يسهى)

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60863

الجهاد متى يكون فرض عين

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60694

حكم من زنا بإحدى محارمه

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61930

مات في العيد ولم يستطع الصيام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60872

شرط الجهاد في سبيل الله

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62917

إعادة قراءة الفاتحة شكا في عدم اتقناها

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع