0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الاستثناء المعلوم في المبيع
الاستثناء المعلوم في المبيع
السؤال :
س:ما حكم من باع مزرعة واستثنى منها بعض الأشجار ؟ |
الإجابة
ج:لا يخلو الاستثناء إما أن يكون معلوماً محدداً فهو جائز وإن كان غير معلوم ولا محدد فهو لا يجوز لأن فيه جهالة والجهالة تؤدي إلى التنازع . مثل أن يستثني اللبنة المحددة بكذا وكذا أو الشجرة الفلانية المحددة بكذا وكذا فهذا الاستثناء جائز لأنه معلوم ، وكذلك استثناء بقالة في البيت المبيع شهراً فهذا جائز لأن جابراً استثنى ركوبه على الجمل إلى المدينة) ( ) . أما استثناء المجهول فهو مثل أن يستثني مدة غير محددة أو ساقه غير معتبة فهذا لا يجوز .
2021-08-22 11:56:59
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63346

صرف العملات ببعضها البعض لابد أن يكون يداً بيد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
60417

دليل تحريم التسعير

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64534

عقود المعارضات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54489

الركعتين المغرب أو بعد الأذان مباشرة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61247

إهلاك الماشية للزرع

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55201

كفارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60914

طاعة الأمراء في السفر

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65318

مسح المرأة لرأسها

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
61283

المشروع في الاستسقاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع