0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الاستثناء المعلوم في المبيع
الاستثناء المعلوم في المبيع
السؤال :
س:ما حكم من باع مزرعة واستثنى منها بعض الأشجار ؟ |
الإجابة
ج:لا يخلو الاستثناء إما أن يكون معلوماً محدداً فهو جائز وإن كان غير معلوم ولا محدد فهو لا يجوز لأن فيه جهالة والجهالة تؤدي إلى التنازع . مثل أن يستثني اللبنة المحددة بكذا وكذا أو الشجرة الفلانية المحددة بكذا وكذا فهذا الاستثناء جائز لأنه معلوم ، وكذلك استثناء بقالة في البيت المبيع شهراً فهذا جائز لأن جابراً استثنى ركوبه على الجمل إلى المدينة) ( ) . أما استثناء المجهول فهو مثل أن يستثني مدة غير محددة أو ساقه غير معتبة فهذا لا يجوز .
2021-08-22 11:56:59
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60402

حكم بيع العبيد والإماء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67687

مراعاة غرض الدافع في المال المدفوع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67691

تقديم الهدية لشخص آخر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60369

البيع بمجرد التراضي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60581

قبول القاضي للهدية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61054

حكم التصوير الفوتوغرافي

/ فتاوى شئون وعادات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62454

الطلاق في حالة الغضب.

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الغصب فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63195

إقامة جمعتين في بلد واحد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
54468

العمرة لمن لم يصلِّ في الحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى صفة الحج والعمرة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع