0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الاستثناء المعلوم في المبيع
الاستثناء المعلوم في المبيع
السؤال :
س:ما حكم من باع مزرعة واستثنى منها بعض الأشجار ؟ |
الإجابة
ج:لا يخلو الاستثناء إما أن يكون معلوماً محدداً فهو جائز وإن كان غير معلوم ولا محدد فهو لا يجوز لأن فيه جهالة والجهالة تؤدي إلى التنازع . مثل أن يستثني اللبنة المحددة بكذا وكذا أو الشجرة الفلانية المحددة بكذا وكذا فهذا الاستثناء جائز لأنه معلوم ، وكذلك استثناء بقالة في البيت المبيع شهراً فهذا جائز لأن جابراً استثنى ركوبه على الجمل إلى المدينة) ( ) . أما استثناء المجهول فهو مثل أن يستثني مدة غير محددة أو ساقه غير معتبة فهذا لا يجوز .
2021-08-22 11:56:59
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66092

حكم البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
60387

مغالطة عدادات الكهرباء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67688

جواز الرهن شرعًا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60931

غريق البحر

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60292

تقديم من ينتسب إلى الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60336

أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61817

قضاء رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61544

المقصود بأهله في قولهﷺ خيركم خير لأهله

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
63640

كيفية وضع الميت في القبر

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع