0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الاستثناء المعلوم في المبيع
الاستثناء المعلوم في المبيع
السؤال :
س:ما حكم من باع مزرعة واستثنى منها بعض الأشجار ؟ |
الإجابة
ج:لا يخلو الاستثناء إما أن يكون معلوماً محدداً فهو جائز وإن كان غير معلوم ولا محدد فهو لا يجوز لأن فيه جهالة والجهالة تؤدي إلى التنازع . مثل أن يستثني اللبنة المحددة بكذا وكذا أو الشجرة الفلانية المحددة بكذا وكذا فهذا الاستثناء جائز لأنه معلوم ، وكذلك استثناء بقالة في البيت المبيع شهراً فهذا جائز لأن جابراً استثنى ركوبه على الجمل إلى المدينة) ( ) . أما استثناء المجهول فهو مثل أن يستثني مدة غير محددة أو ساقه غير معتبة فهذا لا يجوز .
2021-08-22 11:56:59
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67685

أخذ المال الموقوف للطهارة لغير مراد الواقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
65728

المنزل ملك من؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
60422

بيع الشيء الغائب إذا كان معلوماً محدداً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54929

حكم دم الحجامة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60278

المراد بلفظ الأولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56095

حديث (أنت ومالك لأبيك)

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61366

حكم الاستمناء والإمذاء في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54367

الحيض في أيام الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63982

حكم من ساعد في نشر ضلالات مدعي المهداوية

فتاوى البدع والمحدثات / فتاوى منهج السلف في التعامل مع المبتدعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع