0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا ذكرت المرأة اسم الزاني
الحكم إذا ذكرت المرأة اسم الزاني
السؤال :
س:إذ لاعن الرجل زوجته وذكر اسم الزاني فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:إذا ذكر الملاعِن اسمَ الزاني فإن أثبت عليه بأربعة شهود يشهدون أنهم شاهدوا كالميل في المكحلة وإلا فيعتبر الملاعن قاذفاً ويحد حد القذف هذا إذا كان الرجل المسمى قد طالب الملاعن عند القاضي الشرعي .
فمن يريد أن يلاعن زوجته فلا يذكر اسم الزاني إذا لم يستطع أن يبرهن عليه . وكذلك المرأة إذا ذكرت اسم الزاني فتعتبر قاذفة وتحد حد القذف إذا طالب الزاني بذلك .
2021-08-17 08:53:21
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62841

حكم لعن الحوثة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

أحمد بن حسن سودان المعلم
56046

تباشر المتلاعنان أو الفراق

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56061

اعتراف المرأة بالزنا، والتوبة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60350

أجرة إصلاح الأرض المستأجرة عقيب السيول والأمطار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56043

الرجل يحلف ويجزم بأن الولد ليس ابنه في الملاعنة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61222

دية الأعور الذي فقد عينه الأخرى

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63295

إذا مات الزوج وليس له أولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
61212

دية المرأة و أرش المرأة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55732

حكم كشف المرأة لوجها في زمن الفتنة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع