0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا ذكرت المرأة اسم الزاني
الحكم إذا ذكرت المرأة اسم الزاني
السؤال :
س:إذ لاعن الرجل زوجته وذكر اسم الزاني فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:إذا ذكر الملاعِن اسمَ الزاني فإن أثبت عليه بأربعة شهود يشهدون أنهم شاهدوا كالميل في المكحلة وإلا فيعتبر الملاعن قاذفاً ويحد حد القذف هذا إذا كان الرجل المسمى قد طالب الملاعن عند القاضي الشرعي .
فمن يريد أن يلاعن زوجته فلا يذكر اسم الزاني إذا لم يستطع أن يبرهن عليه . وكذلك المرأة إذا ذكرت اسم الزاني فتعتبر قاذفة وتحد حد القذف إذا طالب الزاني بذلك .
2021-08-17 08:53:21
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56071

مطالبة المرأة الزوج باللعان

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56041

صفة الملاعنة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62413

الملاعنة لمن اتهمها زوجها بالزنى

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54458

حكم العمرة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى صفة الحج والعمرة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56240

تقديم الزكاة قبل حلول وقت وجوبها

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60043

خطب الفتاة من أبيها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64262

طلاق المرأة الحائض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
55935

الحكم إن طلق الرجل زوجته ثم مات

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62577

النذر بذبح ثلاث ذبائح شُفِي حماي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع