0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا ذكرت المرأة اسم الزاني
الحكم إذا ذكرت المرأة اسم الزاني
السؤال :
س:إذ لاعن الرجل زوجته وذكر اسم الزاني فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:إذا ذكر الملاعِن اسمَ الزاني فإن أثبت عليه بأربعة شهود يشهدون أنهم شاهدوا كالميل في المكحلة وإلا فيعتبر الملاعن قاذفاً ويحد حد القذف هذا إذا كان الرجل المسمى قد طالب الملاعن عند القاضي الشرعي .
فمن يريد أن يلاعن زوجته فلا يذكر اسم الزاني إذا لم يستطع أن يبرهن عليه . وكذلك المرأة إذا ذكرت اسم الزاني فتعتبر قاذفة وتحد حد القذف إذا طالب الزاني بذلك .
2021-08-17 08:53:21
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56062

الديوث

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56052

إخبار الولد أنه ابن زنا

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56065

إلحاق الولد

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54989

أداء ركعتين عقب الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54903

إزالة عين النجاسة إذا وقعت في مائع وظل جرمها حاصل

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54735

قضاء الصلاة لمن صلى بثوب فيه نجاسة بدون علم

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62805

صلاة المسافر إذا إلتحق بجماعة المقيمين

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62800

حكم مصافحة المرأة الكبيرة والقريبات الأجانب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أحمد بن حسن سودان المعلم
55931

مراجعة الزوج زوجته أيام العدة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع