0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الحكم إذا ذكرت المرأة اسم الزاني
الحكم إذا ذكرت المرأة اسم الزاني
السؤال :
س:إذ لاعن الرجل زوجته وذكر اسم الزاني فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:إذا ذكر الملاعِن اسمَ الزاني فإن أثبت عليه بأربعة شهود يشهدون أنهم شاهدوا كالميل في المكحلة وإلا فيعتبر الملاعن قاذفاً ويحد حد القذف هذا إذا كان الرجل المسمى قد طالب الملاعن عند القاضي الشرعي .
فمن يريد أن يلاعن زوجته فلا يذكر اسم الزاني إذا لم يستطع أن يبرهن عليه . وكذلك المرأة إذا ذكرت اسم الزاني فتعتبر قاذفة وتحد حد القذف إذا طالب الزاني بذلك .
2021-08-17 08:53:21
فتاوى : فتاوى اللعان   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56039

الملاعنة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56042

اختصاص الرجل باللعن

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56055

العبرة بنتائج فحوصات الدم

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55051

الواجب الظني والواجب القطعي

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61026

النصيحة للأهل والجيران والزملاء

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56144

الزواج إذا كان في المرضعة لبن يصل إلى جوف الرضيع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65080

مشروعية قول: لاقالها الله

فتاوى أركان الإيمان / فتاوى الإيمان بالقدر

علي بن محمد بارويس
55899

أكل الصيد المجهول صائده

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55919

المرآة إن ساءت خلق أمها

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع