0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ خطب الفتاة من أبيها
خطب الفتاة من أبيها
السؤال :
س: خطب رجل فتاة من أبيها فحدث أنها ترغب بالزواج به ولكن أباها رفض لأنه شخص غير مستقيم ولا يؤدي الصلوات المكتوبة فهل يجوز لهذه الفتاة أن توافق على الزواج به أم أنه لا يجوز؟ |
الإجابة
ج:لا مانع للولي بأن يرفض زواج ابنته من هذا الزوج ما دام وهو فاسق لا يصلي لأن النبي ﷺ يقول " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه " ( ) ومفهومه أنه إذا جاءكم من لم يكن مرضيا في دينه وخلقه فلا تزوجوه ومفهوم الشرط من المفاهيم المعمول بها كما تقرر في علم الأصول .
2021-08-22 11:56:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60087

توكيل رجل أخاه في عقد النكاح

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60039

التلميح بالخطبة للمعتدة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60066

زواج امرأة إذا كان وليها في بلدة أخرى

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55017

المضمضة والاستنشاق مرة ثانية في الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55952

حكم من قال لزوجته حرام

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55087

استخدام السدر في غسل الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63089

شراء عقار معين من البنك عن طريق المرابحة.

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62293

حكم من يشق عليه الصوم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63458

حكم من يضع كتب فقهية وأحاديث فوق القرآن الكريم

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع