0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ التلميح بالخطبة للمعتدة
التلميح بالخطبة للمعتدة
السؤال :
س:هل يجوز أن يتزوج الرجل بأخت المرأة إذا طلق زوجته في عدتها؟|
الإجابة
ج:لا يجوز له أن يخطب أخت الزوجة ولا أن يعقد عليها قبل انقضاء عدة الزوجة في الطلاق الرجعي. ويجوز له التلميح فقط في الطلاق البائن .
2021-08-22 11:56:47
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60045

اعتبار النسب في الكفاءة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60089

عقد النكاح بالتليفون

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60034

اختلاط الخاطب بالمخطوبة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54801

أمامة غير الخطيب

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60885

من جاهد مع معارضة والديه لجهاده

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54638

صحة حديث (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64496

الرجوع عن الإتفاق بالخطبة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
62139

هل يجوز للمعتدة الخروج للعمل؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60035

التعريض بالخطبة في عدة الوفاة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع