0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ التلميح بالخطبة للمعتدة
التلميح بالخطبة للمعتدة
السؤال :
س:هل يجوز أن يتزوج الرجل بأخت المرأة إذا طلق زوجته في عدتها؟|
الإجابة
ج:لا يجوز له أن يخطب أخت الزوجة ولا أن يعقد عليها قبل انقضاء عدة الزوجة في الطلاق الرجعي. ويجوز له التلميح فقط في الطلاق البائن .
2021-08-22 11:56:47
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60086

الوكالة في قبول عقد النكاح

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60070

ولاية البنت اليتيمة الأبوين

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60052

عقد الزواج لنفسه

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61208

من هم العاقلة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54775

الاحتباء في أثناء خطبة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54799

بداية الخطيب يوم العيد بالتكبير

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64496

الرجوع عن الإتفاق بالخطبة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
60035

التعريض بالخطبة في عدة الوفاة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62139

هل يجوز للمعتدة الخروج للعمل؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع