0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ التلميح بالخطبة للمعتدة
التلميح بالخطبة للمعتدة
السؤال :
س:هل يجوز أن يتزوج الرجل بأخت المرأة إذا طلق زوجته في عدتها؟|
الإجابة
ج:لا يجوز له أن يخطب أخت الزوجة ولا أن يعقد عليها قبل انقضاء عدة الزوجة في الطلاق الرجعي. ويجوز له التلميح فقط في الطلاق البائن .
2021-08-22 11:56:47
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60076

الولاية إذا كان عدد من الأخوة الأشقاء مع المرأة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60036

إشعار الزوجة المطلقة بالرغبة في الزواج

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60093

رضا البنت و صحة النكاح

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56157

الحول بالتاريخ الهجري أو بالميلادي

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61257

قبور الأنبياء عليهم السلام غير معروفة ما عدا قبر نبينا محمد ﷺ

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى أدعياء الغيب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60257

حكم من نذر بثلث أرضيه لأخيه وله أم وأختان وزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60035

التعريض بالخطبة في عدة الوفاة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62139

هل يجوز للمعتدة الخروج للعمل؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64496

الرجوع عن الإتفاق بالخطبة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع