0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ التلميح بالخطبة للمعتدة
التلميح بالخطبة للمعتدة
السؤال :
س:هل يجوز أن يتزوج الرجل بأخت المرأة إذا طلق زوجته في عدتها؟|
الإجابة
ج:لا يجوز له أن يخطب أخت الزوجة ولا أن يعقد عليها قبل انقضاء عدة الزوجة في الطلاق الرجعي. ويجوز له التلميح فقط في الطلاق البائن .
2021-08-22 11:56:47
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60084

ولاية المرأة المسلمة التي أبوها كافر؟

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60051

عقد رجل لامرأة برجل كفؤ

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60026

معنى تربت يداك

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56293

قول الشوكاني: إذا كان اللازم باطل فالملزوم أبطل

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الركاز

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56454

لبس النبي ﷺ السراويل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60881

الجهاد والوالي (القائد) العدل

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64496

الرجوع عن الإتفاق بالخطبة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
62139

هل يجوز للمعتدة الخروج للعمل؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60035

التعريض بالخطبة في عدة الوفاة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع