عقد الأخ من الأم
السؤال :
س:هل يجوز أن يعقد بالمرأة أخوها من الأم ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز لأنه ليس من العصبات للمرأة وإنما هو من أسرة أخرى.إلا أن يوكل الأخَ لأم أقربُ العصبات للمرأة فيعقد بها أخوها لأمها بالوكالة عن الولي الشرعي وهو أقرب العصبات إليها.لأن عقد النكاح للمرأة لا يكون إلا للعصبة لا لذوي السهام ولا لذوي الأرحام خلافاً للحنفية الذين أجازوا أن يعقد للمرأة أخوها من أمها وأيدهم الشوكاني في (وبل الغمام).
2021-08-22 11:56:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60027

من تزوج امرأة لمالها فلا بارك الله له في مالها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60108

تزويج الرجل ابنته مع عدم النفقه عليها صغيرة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60088

كتابة عقد النكاح عند القاضي

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55998

التوقيت بدون أربعة أشهر

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60611

كل وقف فيه حيلة على الإناث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54992

مدى صحة الأدعية التي تقال أثناء الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64502

الطلاق من زوج يقصّر فى حقوق زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
55224

استعمال الأضحية في تلقيح الإناث من جنسه

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62954

حكم إعطاء الأخ من الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع