0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ أداء فريضة الحج لمن ليس لها محرم
أداء فريضة الحج لمن ليس لها محرم
السؤال :
س: يوجد بعض النساء ليس لهن محرم وتريد أداء فريضة الحج فتقوم بالاتفاق مع احد الجيران الذين سيذهبون للحج في أن يعقد عليها عقد زواج لفترة الحج فإذا أكملت مناسك الحج وعادت إلى بيتها يطلقها فما رأيكم في ذلك؟|
الإجابة
ج:اعلم بأن من عقد لها وليها برجل العقد الشرعي الصحيح الحاوي للإيجاب والقبول مع اجتماع جميع شروط عقد النكاح وهي الرضا مع وجود الشهود والولي المرشد وتعيين المرأة بالاسم أو باللقب أو بأي معرف فالعقد صحيح يحل به السفر والخلوة والاتصال الجنسي الذي يقع بين الزوجين والتوارث فيما بينهما بحيث يرثها إذا ماتت قبله وترثه إذا مات قبلها ولا يجب عليه طلاقها لكن إذا أراد أن يطلقها برضاه واختياره أمَّا أنه ملزم بالطلاق فلا فالعقد قد صح أما شرط الطلاق فهو ملغي .
2021-08-22 11:56:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60066

زواج امرأة إذا كان وليها في بلدة أخرى

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60028

خِطبة المرأة للرجل

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60033

مصافحة الخاطب المخطوبة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55243

العدد المحدد للأضحية في الأسرة الواحدة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60807

ولي الدم وإسقاط حد الحرابة عن المعتدين

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61425

تعريف النية

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61917

العمرة لمن عزم على الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55593

حكم الجمعة والجماعة لمن به عذر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
54372

مفاجئة المرأة الدورة في الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع