0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ مفاجئة المرأة الدورة في الحج
مفاجئة المرأة الدورة في الحج
السؤال :
س:إذا ذهبت امرأة لأداء فريضة الحج ثم فاجئتها العادة الشهرية أثناء قيامها بمناسك الحج فهل تستمر في أداء المناسك؟ أم أنه لا يجوز لها عمل أي شيء منها؟ |
الإجابة
ج:المرأة التي تأتيها العادة الشهرية وهي في مناسك الحج عليها أن تبقى على ما هي عليه وتعمل جميع مناسك الحج غير أنها لا تسعى ولا تطوف بالبيت وإذا طهرت طافت وسعت وحجها صحيح وهكذا إذا فاجأتها العادة الشهرية قبل أن تدخل في ممارسة أعمال الحج فلها أن تحرم ثم تعمل جميع المناسك مثل الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ليلة العيد وبعد أن تطهر من العادة الشهرية تطوف وتسعى أما إذا أتتها العادة الشهرية وقد أتمت المناسك ولم يبق غير طواف الوداع فإنه يسقط عنها( ) وهذا الحكم قد دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها المروي في الصحيحين وهو المعمول به من عصر النبوة إلى عصرنا هذا ويجوز لهذه المرأة التي تريد أداء فريضة الحج وتخشى أن تأتيها العادة الشهرية وهي في أثناء أداء مناسك الحج أو تخشى أن تأتيها العادة الشهرية قبل أن تحرم للحج يجوز لها أن تستعمل العلاج الذي يوقف العادة الشهرية من أن تأتي في وقتها المعتاد حتى تفرغ من أداء فريضة الحج ثم تقطع العلاج فهذا العلاج لا مانع من استعماله شرعاً كما أنه ليس بواجب عليها وإنما هو جائز فقط فهي مخيرة بين أن تأتي بمناسك الحج على الصفة المشروعة وتؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى تطهر فتطوف بالبيت وتسعى أو تستعمل هذا العلاج الحديث الذي يؤخر العادة عن وقتها المعتاد والذي سيكون استعماله على الصفة التي سيصفها الطبيب المختص وأما أن المرأة المستطيعة تترك الحج وتعتذر بأن المانع لها من أداء فريضة الحج هو خشيتها من أن تأتيها العادة الشهرية وهي في أثناء الحج فلا قبول لعذرها ولا وجه لاعتذارها وليس ذلك بمانع شرعي لأدائها فريضة الحج إذا كانت مستطيعة ومعها محرم سيرافقها وليست الخشية من إتيان العادة الشهرية في أثناء أعمال الحج بمسوغ شرعي لترك المرأة الحج إذا كانت مستطيعة ومعها زوجها أو أي مرافق لها من محارمها ؟ فالمرأة مثل الرجل يجب عليها الحج وجوباً قطعياً إذا كانت مستطيعة ، إلا أنه لا بد من وجود محرم يرافقها مطلقاً سواء كانت هذه المرأة كبيرة السن أم شابة وسواءً كانت ممن قد أيست من الحيض أم كانت ممن لا تزال غير آيسة منه هذا ولا يجوز للمرأة أن تحج مرة ثانية أو ثالثة بصفة تطوع ولا يشرع لها أن تكرر الحج كما يشرع للرجل أن يحج مرة ثانية وثالثة من التنفل والتطوع ولا يشرع لها زيادة على حجة الإسلام الواجبة فقط كما دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة المدونة في كتب السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام منها حديث (هذه ثم ظهور الحصر)( ) قاله الرسول ﷺ لنسائه في حجة الوداع أي هذه الحجة اعملنها ثم بعد أن تؤدينها الزمن بيوتكن .
2021-08-11 08:16:47
فتاوى : فتاوى الطواف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54357

من نسي عدد أشواط الطواف

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54353

تقبيل الحجر الأسود

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54345

حكم الطواف

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56429

المحاماة بالباطل

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61164

قتل حر بعبد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55055

التيمم للجنب عند عدم القدرة على استخدام الماء

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60243

الوصية بمائة لبنة من أموال الموصي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62288

الصيام على بلد مختلفة عن بلده

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61985

الحج بالنيابة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع