0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التصرف فى الشيء الموكل إليه
التصرف فى الشيء الموكل إليه
السؤال :
2- رجل وصّى آخر لشراء شيء , الشخص الذي اشترى منه الشيء يعز الذي اشترى منه فزاده مثلاً (اشترى كيلو تفاح فأعطاه واحدة زيادة )هل هي من حق الذي وصاه أم يأخذها له ،وكذا إذا شارط على شيء وأنقص من سعره لهذا المشتري لا لغيره , هل الفارق يأخذه أم يستأذن من الذي وصاه حيث إن سعره معروف ؟
الإجابة
ما وهبه البائع للوكيل فهو ملك لمن وكّله في الشراء والله أعلم .
وكذا ما أنقصه له من السعر لأن ذلك بسبب الشراء والله أعلم
2021-11-16 10:24:33
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60369

البيع بمجرد التراضي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63047

حرمة بيع المحرم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67658

مشروعية بع هذا بكذا وما زاد فهو لك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65656

طلاق الموسوس

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55601

حال حديث (لا تنكحوا القرابة القريبة)

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
66305

الجهل بعدد الرضعات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
54330

الإحرام في غير أشهر الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55239

الحكم في غير المضحي هل له أن يأخذ من شعره وأظافره

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54917

حكم البلل الذي يوجد في الذكر

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع