0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التصرف فى الشيء الموكل إليه
التصرف فى الشيء الموكل إليه
السؤال :
2- رجل وصّى آخر لشراء شيء , الشخص الذي اشترى منه الشيء يعز الذي اشترى منه فزاده مثلاً (اشترى كيلو تفاح فأعطاه واحدة زيادة )هل هي من حق الذي وصاه أم يأخذها له ،وكذا إذا شارط على شيء وأنقص من سعره لهذا المشتري لا لغيره , هل الفارق يأخذه أم يستأذن من الذي وصاه حيث إن سعره معروف ؟
الإجابة
ما وهبه البائع للوكيل فهو ملك لمن وكّله في الشراء والله أعلم .
وكذا ما أنقصه له من السعر لأن ذلك بسبب الشراء والله أعلم
2021-11-16 10:24:33
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63961

رد البضاعة للدكان الذي كتب لا ترد البضاعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
61498

العروض التي تقدمها المحال التجارية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. محمد بن موسى العامري
67657

المماطلة في آداء الدين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65181

عمل نصب تذكارى فوق القبر

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
65843

أكل الدجاج المجمّد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

علي بن محمد بارويس
55505

حكم التزوير بتقرير طبي للتقاعد

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
55318

التفصيل في صيام شعبان

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

علي بن محمد بارويس
62018

الجمع بين المرأة وجدتها في عقد واحد.

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60871

مشاركة المرأة في الجهاد

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع