0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التصرف فى الشيء الموكل إليه
التصرف فى الشيء الموكل إليه
السؤال :
2- رجل وصّى آخر لشراء شيء , الشخص الذي اشترى منه الشيء يعز الذي اشترى منه فزاده مثلاً (اشترى كيلو تفاح فأعطاه واحدة زيادة )هل هي من حق الذي وصاه أم يأخذها له ،وكذا إذا شارط على شيء وأنقص من سعره لهذا المشتري لا لغيره , هل الفارق يأخذه أم يستأذن من الذي وصاه حيث إن سعره معروف ؟
الإجابة
ما وهبه البائع للوكيل فهو ملك لمن وكّله في الشراء والله أعلم .
وكذا ما أنقصه له من السعر لأن ذلك بسبب الشراء والله أعلم
2021-11-16 10:24:33
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64541

القرض من بنك إسلامي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
67632

بيع الختم في المكتبات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
60415

معنى بيعتين في بيعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66013

أناشيد بها موسيقى

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

علي بن محمد بارويس
67228

أفضل الصدقات في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
55308

حكم مجالسة أصحاب الكبائر

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
65066

إدراك الجماعة فى التشهّد الأخير للمنفرد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
55922

قضاء عدة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62577

النذر بذبح ثلاث ذبائح شُفِي حماي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع