0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التصرف فى الشيء الموكل إليه
التصرف فى الشيء الموكل إليه
السؤال :
2- رجل وصّى آخر لشراء شيء , الشخص الذي اشترى منه الشيء يعز الذي اشترى منه فزاده مثلاً (اشترى كيلو تفاح فأعطاه واحدة زيادة )هل هي من حق الذي وصاه أم يأخذها له ،وكذا إذا شارط على شيء وأنقص من سعره لهذا المشتري لا لغيره , هل الفارق يأخذه أم يستأذن من الذي وصاه حيث إن سعره معروف ؟
الإجابة
ما وهبه البائع للوكيل فهو ملك لمن وكّله في الشراء والله أعلم .
وكذا ما أنقصه له من السعر لأن ذلك بسبب الشراء والله أعلم
2021-11-16 10:24:33
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60407

التخلص من ربح بيع ما لم يدخل في ضمان البائع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60409

حكم بيع الإنسان ما يملكه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62895

العربون في البيع الملغي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64969

الرجوع عن اليمين لخير

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الإيمان

علي بن محمد بارويس
65727

لم تستطع القضاء لعلّة

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
66392

أخذ المدرّس المال الزائد

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
55527

كيفية التصرف في العارية إذا غاب صاحبها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

علي بن محمد بارويس
64064

ما حكم الإطالة على الناس في القنوت

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
62163

حكم الاحتلام في نهار رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع