0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التصرف فى الشيء الموكل إليه
التصرف فى الشيء الموكل إليه
السؤال :
2- رجل وصّى آخر لشراء شيء , الشخص الذي اشترى منه الشيء يعز الذي اشترى منه فزاده مثلاً (اشترى كيلو تفاح فأعطاه واحدة زيادة )هل هي من حق الذي وصاه أم يأخذها له ،وكذا إذا شارط على شيء وأنقص من سعره لهذا المشتري لا لغيره , هل الفارق يأخذه أم يستأذن من الذي وصاه حيث إن سعره معروف ؟
الإجابة
ما وهبه البائع للوكيل فهو ملك لمن وكّله في الشراء والله أعلم .
وكذا ما أنقصه له من السعر لأن ذلك بسبب الشراء والله أعلم
2021-11-16 10:24:33
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62966

البيع والشراء في العملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
67681

الجمع بين البيع والتجارة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
60374

بيع الدم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66110

عمرو خالد

/ فتاوى العلم

علي بن محمد بارويس
64513

رضاعة الابن مع الأم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64821

مضاعفة السيئة فى الحرم المكي

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
62771

حكم الغش في الإمتحانات

/ فتاوى آداب وأخلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
54842

الجمع والقصر في الصلاة عند إمكان إدارك الوقت

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61493

"معنى "وإنها لكبيرةٌ إلا على الْخٰشِعينَ

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

د. محمد بن موسى العامري
فتاوى من نفس الموضوع