0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التصرف فى الشيء الموكل إليه
التصرف فى الشيء الموكل إليه
السؤال :
2- رجل وصّى آخر لشراء شيء , الشخص الذي اشترى منه الشيء يعز الذي اشترى منه فزاده مثلاً (اشترى كيلو تفاح فأعطاه واحدة زيادة )هل هي من حق الذي وصاه أم يأخذها له ،وكذا إذا شارط على شيء وأنقص من سعره لهذا المشتري لا لغيره , هل الفارق يأخذه أم يستأذن من الذي وصاه حيث إن سعره معروف ؟
الإجابة
ما وهبه البائع للوكيل فهو ملك لمن وكّله في الشراء والله أعلم .
وكذا ما أنقصه له من السعر لأن ذلك بسبب الشراء والله أعلم
2021-11-16 10:24:33
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60388

معنى فضل الماء المنهي عن منعه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65362

كم مُعدّل الفائدة في البيع ؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
62797

بيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55509

حكم العجز عن الوفاء بالنذر في الطاعات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65118

مات ولديه أربعة عشر من الأبناء وزوجتان

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64952

الحلف بالتحريم وهو غاضب

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
62822

موضع الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
62058

هجرها زوجها ست سنوات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64663

يعطيه فى شهر إبريل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع