0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ البيع بمجرد التراضي
البيع بمجرد التراضي
السؤال :
س:هل يشترط في البيع الإيجاب والقبول ؟ |
الإجابة
ج:قال الفقهاء : يشترط الإيجاب والقبول إلا في المحقرات . ولكن المعمول به الآن في المحاكم الشرعية . هو أن العبرة في صحة البيع مجرد التراضي وهو مذهب علماء اليمن المتأخرين العلامة صالح المقبلي والعلامة حسن الجلال والعلامة محمد بن إسماعيل الأمير وشيخ الإسلام القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني واختاره من أئمة اليمن الإمام (يحيى بن حميد الدين) وبلغ به المحاكم في عصره للعمل بموجبه .
2021-08-22 11:56:58
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65958

الإتفاق على البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
64070

البيع والشراء وقت صلاة الجمعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
67654

التوكيل في اخراج كفارة اليمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56011

أحكام الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54801

أمامة غير الخطيب

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54577

صلاة العصر قبل الأذان

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64140

البيع عبر الهاتف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
60421

البيع على البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60015

البيع من المال تسديداً للدين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع