0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع العنب لمن يتخذه خمراً
بيع العنب لمن يتخذه خمراً
السؤال :
س:ما معنى لا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمراً ؟ |
الإجابة
ج:المراد به العنب الذي يعصر ليصير خمراً . فسمي عصير باعتبار ما سيئول إليه . وهو مثل قوله تعالى (إني أراني أعصر خمراً) ( ) المراد أعصر زبيباً يؤول إلى خمر . أما إذا قد صار العنب خمراً فلا يعصر .
2021-08-22 11:56:58
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67633

بيع القط

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
60384

إعطاء مالك الحيوان الذكر مكافأة لتلقيح الأنثى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62797

بيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54839

قصر الصلاة لمن كان عمله أو دراسته في المدينة

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61400

دخان البخور والعودة للصائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54453

وقت صيام المتمتع الثلاثة أيام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الهدي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63618

البيع والشراء لمن اعتمر وبقي أمامه فترة ماقبل الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55237

عدم شمول الحلق وقص الأظافر للجزار

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64345

حكم بيع الأب للابن شقة خوفاً من الورثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع