0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع العنب لمن يتخذه خمراً
بيع العنب لمن يتخذه خمراً
السؤال :
س:ما معنى لا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمراً ؟ |
الإجابة
ج:المراد به العنب الذي يعصر ليصير خمراً . فسمي عصير باعتبار ما سيئول إليه . وهو مثل قوله تعالى (إني أراني أعصر خمراً) ( ) المراد أعصر زبيباً يؤول إلى خمر . أما إذا قد صار العنب خمراً فلا يعصر .
2021-08-22 11:56:58
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55660

حكم بيع الآجل مع زيادة في القيمة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
63215

هل أدله على المكان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
66265

حكم البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60889

التورية

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60495

المراد بأحاديث شفعة الجار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56294

أول من قرر قاعدة على المدعي البينة

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60888

الجاهد لمن معه زوجة وأولاد

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61633

امساك الشعر لمن سيضحى عنهم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
64542

لمن يكون الشفعة بالشراء من الورثة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع