0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع العنب لمن يتخذه خمراً
بيع العنب لمن يتخذه خمراً
السؤال :
س:ما معنى لا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمراً ؟ |
الإجابة
ج:المراد به العنب الذي يعصر ليصير خمراً . فسمي عصير باعتبار ما سيئول إليه . وهو مثل قوله تعالى (إني أراني أعصر خمراً) ( ) المراد أعصر زبيباً يؤول إلى خمر . أما إذا قد صار العنب خمراً فلا يعصر .
2021-08-22 11:56:58
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67646

التفضيل بين الأولاد في العطية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67677

الهبة في الخمر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
66265

حكم البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60644

الرجوع عن الإقرار الزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61166

القتل دفاعاً عن النفس

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56358

قبة (عبدالله بن سالم السالمي)

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63041

هل يجوز بيع كتب السحر؟

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى السحر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64542

لمن يكون الشفعة بالشراء من الورثة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
60374

بيع الدم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع