0

فتاوى

الرئيسية / الجهل بعدد الرضعات
الجهل بعدد الرضعات
السؤال :
بينما كنَّ يتحدثن نسوة من أسرة واحدة إذ قالت إحداهن أنا أرضعت (خالد) والذي يقرب لها ابن ابـن ضرتها حيث أصبح عمّاً لزوجته والتي هي بنت ضرتها الثانية ثم بعد التحري عن هذا الرضاع والذي لم تحدد فيه عدد الرضعات تمّ الجلوس معها، وأنكرت هذا الكلام وقالت أنا لم أقل ذلك ولم أرضع (خالد) وحلفت بالله أن هذا الكلام لم يحصل أبداً وأنكرت بالكلية فما رأي فضيلتكم في ذلك وجزاكم الله خيراً؟
الإجابة
الرضاع المحرَم هو الرضاع في الحولين خمس رضعات ويثبت ذلك بالبيّنة ،وحيث أن المرأة أنكرت ذلك فلا يتوجه القول بالتحريم والله أعلم.
2021-11-20 09:42:25
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62091

رضاعة الطفل ابن الجارة من الرَّضاعة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66336

رضاعة الجدة لابن العم وحكم الزواج من إبنة العم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
66025

رضاعة العمة للأخت الكبير مع ابنها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67394

البخاخ للصائم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
67391

حكم الإبر للصائم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
66197

هل خال الأب محرم للبنت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
56136

الخمس الرضعات المجتمعات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66065

الجهل بعدد الرضعات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64378

الحلف بالطلاق عند الجهل بأمر ما

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع