0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مراجعة المطلقة
مراجعة المطلقة
السؤال :
مراجعة المطلقة بألفاظ صريحة وهل يشترط فيها الإشهاد؟|ـــــــ| نفسر في هذا قليلاً الطلاق مثلاً قد يطلقها ثلاثًا في مجلس واحد، فتذهب إلى بيت أهلها هنا تبدأ المرحلة الأولى.|ـــــــــــــ|أعطنا تفصيل مختصر فضيلة الشيخ.|ـــــــــ| فضيلة الشيخ لأن موضوع الطلاق موضوع مهم جداً وكثير من البيوت فيها من هذه المشاكل نحن أمام نوعين من الطلاق بائن، وطلاق رجعي الطلاق البائن هو أن يُطلقها ثلاثًا.|ــــــــــ|ليس المقصود بأن يقول لها طالق، طالق، طالق.|ــــــــــــ|و طلقها ثلاثاً، ثم ذهبت إلى بيت أهلها الآن بعد ذلك راجع نفسه، وقال أنه في حالة غضب ويريد أن يذهب ليراجع زوجته هل هذا مشروع؟
الإجابة
الإشهاد هو يعني لا شك أنه الأكثر ضمانا، و العلماء لا يعتبرونه شرطًا من شروط صحة الرجعة، فيمكن أن يُراجع الإنسان.
ـــــــــــــــــــ
دعنا من قضية أن يُطلقها ثلاثّا في مجلس واحد، أو يكرر كلمة الطلاق ثلاث مرات.
ــــــــــــــ
لكن نحن نتكلم عن الطلاق الذي فيه رجعة بالاتفاق وهو أن يطلقها الطلقة الأولى، أو الثانية هذه التي بالاتفاق له أن يُراجعها تكون بلفظة واحدة يكفي ، طبعاً الطلاق لا يشترط أن يكون فيه شهود لو طلق امرأته وهو وحده و إياها، أو هو وحده وهي غير موجودة وطلق وتلفظ بالطلاق، فإنه يقع الطلاق حتى لو لم يسمعه أحد ولم يشهد على ذلك أحد، وكذلك الرجعة لو راجعها بغير إشهاد، فالرجعة صحيحة ولكن في ذلك تعريض لنفسه ولامرأته للخطر كيف طلق أول مرة، وراجع من غير أن يشهد أحد ثم طلق مرة أخرى، ولم يشهد أحد أو طلق حتى مرة أخرى، ثم طلق الثالثة فتنازع مع الزوجة قال أنا ما طلقت إلا مرتين، قالت له بل أنت طلقت ثلاث إذا لم يكن هناك شهود قد يصر على قوله ويكون القول قوله ويرجع إليها بعد أن حرمت عليه، فلذلك مع الإجراءات الآن المُتخذة لتنظيم الطلاق والرجعة والعقد، أقول يجب عليه أن يشهد على الرجعة من أجل تثبيت الأمر، ومن أجل أن لا يغره الشيطان بعد ذلك فينكر شيء من هذه الطلقات ويرجع المرأة وهي لا تحل.
ـــــــــــ
أن يطلقها ثلاث مرات يطلقها، ثم يراجعها، ثم يطلقها ثم يراجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها فهذا بائن بالاتفاق.
ــــــــــــــــــ
لا هذا الشيء المتفق عليه أن يطلقها ثلاث طلقات متفرقة لا ليس متفرقة يعني أن يكرر الطلاق ثلاث مرات، يقول لها أنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق، أو أن يقول أنتِ طالق ثلاثًا، أنت طالق ثلاثاً هذه الجمهور يرون أنها تعتبر ثلاث حتى ولو كانت بهذا اللفظ الواحد قال أنت طالما قلت ثلاث فيقولون أنها تقع ثلاثاً و بعض العلماء قال أنها تعتبر طلقة واحدة، و طبعاً هذا الكلام الذي نقوله الآن أنا وأنت أمام المشاهدين لا يأخذه الإنسان ويطبقه على نفسه ويقول أنا ما قلت إلا كذا وكذا وقد سمعت في البرنامج أنه كذا وكذا، لا هذا عندما يقع فيه الإنسان لا بد أن يذهب على الأقل إلى المُفتي يشرح له ذلك، قد يحتاج الأمر إلى أن تستدعي المرأة، ويسمع منها إذا كانت قد تخالفه فيما يطرح، و أما الأصل أنه عند القاضي.
ــــــــــــــــــــ
يذهب هو ووليّها أو هو و إياها إلى القاضي ويشرحان له، ثم بعد ذلك سيقول لهم ترجع أم لا لأنه مثل هذه الأمور أخشى أننا قد ننزل على حاجة معينة أو على اتجاه معين الناس فينزلونه على أمور أخرى.
ـــــــــــــــــــ
2021-11-15 07:31:44
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65757

استرجاع الزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66030

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66154

ثلاث طلقات دفعة واحدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62815

سيرد له المبلغ المتبقي لاحقا

/ فتاوى المعاملات المالية

أحمد بن حسن سودان المعلم
63640

كيفية وضع الميت في القبر

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
63148

فتاوى الزكاة كم نخرج إذا بلغ هذا المبلغ؟

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55981

خلو الرجل بالمرأة المطلقة منه

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56081

نفقة الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55928

ظهور المطلقة طلاقاً رجعياً أمام زوجها

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع