0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ مراجعة المطلقة
مراجعة المطلقة
السؤال :
مراجعة المطلقة بألفاظ صريحة وهل يشترط فيها الإشهاد؟|ـــــــ| نفسر في هذا قليلاً الطلاق مثلاً قد يطلقها ثلاثًا في مجلس واحد، فتذهب إلى بيت أهلها هنا تبدأ المرحلة الأولى.|ـــــــــــــ|أعطنا تفصيل مختصر فضيلة الشيخ.|ـــــــــ| فضيلة الشيخ لأن موضوع الطلاق موضوع مهم جداً وكثير من البيوت فيها من هذه المشاكل نحن أمام نوعين من الطلاق بائن، وطلاق رجعي الطلاق البائن هو أن يُطلقها ثلاثًا.|ــــــــــ|ليس المقصود بأن يقول لها طالق، طالق، طالق.|ــــــــــــ|و طلقها ثلاثاً، ثم ذهبت إلى بيت أهلها الآن بعد ذلك راجع نفسه، وقال أنه في حالة غضب ويريد أن يذهب ليراجع زوجته هل هذا مشروع؟
الإجابة
الإشهاد هو يعني لا شك أنه الأكثر ضمانا، و العلماء لا يعتبرونه شرطًا من شروط صحة الرجعة، فيمكن أن يُراجع الإنسان.
ـــــــــــــــــــ
دعنا من قضية أن يُطلقها ثلاثّا في مجلس واحد، أو يكرر كلمة الطلاق ثلاث مرات.
ــــــــــــــ
لكن نحن نتكلم عن الطلاق الذي فيه رجعة بالاتفاق وهو أن يطلقها الطلقة الأولى، أو الثانية هذه التي بالاتفاق له أن يُراجعها تكون بلفظة واحدة يكفي ، طبعاً الطلاق لا يشترط أن يكون فيه شهود لو طلق امرأته وهو وحده و إياها، أو هو وحده وهي غير موجودة وطلق وتلفظ بالطلاق، فإنه يقع الطلاق حتى لو لم يسمعه أحد ولم يشهد على ذلك أحد، وكذلك الرجعة لو راجعها بغير إشهاد، فالرجعة صحيحة ولكن في ذلك تعريض لنفسه ولامرأته للخطر كيف طلق أول مرة، وراجع من غير أن يشهد أحد ثم طلق مرة أخرى، ولم يشهد أحد أو طلق حتى مرة أخرى، ثم طلق الثالثة فتنازع مع الزوجة قال أنا ما طلقت إلا مرتين، قالت له بل أنت طلقت ثلاث إذا لم يكن هناك شهود قد يصر على قوله ويكون القول قوله ويرجع إليها بعد أن حرمت عليه، فلذلك مع الإجراءات الآن المُتخذة لتنظيم الطلاق والرجعة والعقد، أقول يجب عليه أن يشهد على الرجعة من أجل تثبيت الأمر، ومن أجل أن لا يغره الشيطان بعد ذلك فينكر شيء من هذه الطلقات ويرجع المرأة وهي لا تحل.
ـــــــــــ
أن يطلقها ثلاث مرات يطلقها، ثم يراجعها، ثم يطلقها ثم يراجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها فهذا بائن بالاتفاق.
ــــــــــــــــــ
لا هذا الشيء المتفق عليه أن يطلقها ثلاث طلقات متفرقة لا ليس متفرقة يعني أن يكرر الطلاق ثلاث مرات، يقول لها أنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق، أو أن يقول أنتِ طالق ثلاثًا، أنت طالق ثلاثاً هذه الجمهور يرون أنها تعتبر ثلاث حتى ولو كانت بهذا اللفظ الواحد قال أنت طالما قلت ثلاث فيقولون أنها تقع ثلاثاً و بعض العلماء قال أنها تعتبر طلقة واحدة، و طبعاً هذا الكلام الذي نقوله الآن أنا وأنت أمام المشاهدين لا يأخذه الإنسان ويطبقه على نفسه ويقول أنا ما قلت إلا كذا وكذا وقد سمعت في البرنامج أنه كذا وكذا، لا هذا عندما يقع فيه الإنسان لا بد أن يذهب على الأقل إلى المُفتي يشرح له ذلك، قد يحتاج الأمر إلى أن تستدعي المرأة، ويسمع منها إذا كانت قد تخالفه فيما يطرح، و أما الأصل أنه عند القاضي.
ــــــــــــــــــــ
يذهب هو ووليّها أو هو و إياها إلى القاضي ويشرحان له، ثم بعد ذلك سيقول لهم ترجع أم لا لأنه مثل هذه الأمور أخشى أننا قد ننزل على حاجة معينة أو على اتجاه معين الناس فينزلونه على أمور أخرى.
ـــــــــــــــــــ
2021-11-15 07:31:44
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64858

طلقت طلقتان

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64632

طلقت طلقة رجعية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
68140

تحذير الزوجة من أعملها المؤدية إلى الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63701

صيام المرأة إذا كان الدم مستمر عليها

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65549

تغيير المسجد أثناء الاعتكاف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
63644

تغسيل الذكور للإناث من الأقارب

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
55926

صفة رد المطلقة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60036

إشعار الزوجة المطلقة بالرغبة في الزواج

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56081

نفقة الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع