0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ التهديد بالحلف
التهديد بالحلف
السؤال :
رجل قال لزوجته إن ذهبتي إلى بيت أهلك فأنتي طالق فلم تذهب وبعد ذلك أطعم عشرة مساكين على أساس أنها كفارة يمين وقال لها اذهبي إلى اهلك وألان أبوها رافض يرجعها وقال تحسب طلقه فما الحكم في ذلك ؟
الإجابة
- إذا كان الحال كما ذكر السائل من انه لم يرد الطلاق وإنما أراد التهديد وقد حلف على ذلك فلا يقع طلاقه في أصح أقوال العلماء وإنما حكم قوله حكم اليمين فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين وقد فعل وانصح الزوج بحفظ لسانه من هذا اللفظ وكذا على الزوجة طاعة زوجها بالمعروف .
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:35
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66001

الثلاث طلقات بمجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64682

التلفّظ بالطلاق ثلاثاً فى مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65901

طلاق الهاتف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66315

تملّك المنزل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66104

بيع الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
65408

زواج امرأة بغير رضى أهلها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64389

الإكثار بالحلف بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64361

حكم وقوع الحلف بالطلاق ومعرفة الأقارب بالحلف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64583

التهديد بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع