0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ التهديد بالحلف
التهديد بالحلف
السؤال :
رجل قال لزوجته إن ذهبتي إلى بيت أهلك فأنتي طالق فلم تذهب وبعد ذلك أطعم عشرة مساكين على أساس أنها كفارة يمين وقال لها اذهبي إلى اهلك وألان أبوها رافض يرجعها وقال تحسب طلقه فما الحكم في ذلك ؟
الإجابة
- إذا كان الحال كما ذكر السائل من انه لم يرد الطلاق وإنما أراد التهديد وقد حلف على ذلك فلا يقع طلاقه في أصح أقوال العلماء وإنما حكم قوله حكم اليمين فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين وقد فعل وانصح الزوج بحفظ لسانه من هذا اللفظ وكذا على الزوجة طاعة زوجها بالمعروف .
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:35
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64383

طلقها ثلاثاً وهو سكران

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64389

الإكثار بالحلف بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65938

الحلف بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67166

التماس ليلة القدر

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
67268

نية صيام رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
64700

الصلاة خارج المسجد مع وجود المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
64583

التهديد بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64361

حكم وقوع الحلف بالطلاق ومعرفة الأقارب بالحلف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64389

الإكثار بالحلف بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع