التهديد بالحلف
السؤال :
رجل قال لزوجته إن ذهبتي إلى بيت أهلك فأنتي طالق فلم تذهب وبعد ذلك أطعم عشرة مساكين على أساس أنها كفارة يمين وقال لها اذهبي إلى اهلك وألان أبوها رافض يرجعها وقال تحسب طلقه فما الحكم في ذلك ؟
الإجابة
- إذا كان الحال كما ذكر السائل من انه لم يرد الطلاق وإنما أراد التهديد وقد حلف على ذلك فلا يقع طلاقه في أصح أقوال العلماء وإنما حكم قوله حكم اليمين فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين وقد فعل وانصح الزوج بحفظ لسانه من هذا اللفظ وكذا على الزوجة طاعة زوجها بالمعروف .
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:35