عدة المطلقة
السؤال :
كم عدة المطلقة شيخنا الفاضل، وكم مدة القرء؟
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد فالمطلقة لها أحوال:
الأول : أن تكون غير مدخول بها فهذه لا عدة لها فبمجرد أن يطلقها زوجها تخرج من عصمته لقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً (49))
الثاني: أن تكون مدخول بها ولها أحوال :
1- أن تكون من ذوات الحيض فهذه عدتها: ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) [البقرة: 228] والقروء جمع قرء‘ وهو لفظ مشترك بين الحيض والطهر. والراجح أن المراد به هنا هو: الحيض . قال ابن القيم: “إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر … إلخ
وعلى ذلك فعدة المدخول بها إذا طلقت وكانت من ذوات الحيض ثلاث حيض: (تحيض ثم تطهر‘ ثم تحيض ثم تطهر‘ ثم تحيض ثم تطهر) فالعبرة هنا بمجيء الحيض وليس بعدد الأيام.
2- أن تكون من غير ذوات الحيض‘ وهذه عدتها ثلاثة أشهر‘ ويصدق ذلك على الصغيرة التي لم تبلغ والكبيرة التي لا تحيض‘ قال تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)[الطلاق:4]
ثم إن المطلقة قد تكون حاملا وقد تكون غير حامل فإن كانت غير حامل فقد تقدم ذكر عدتها. وأما إذا كانت حاملا فعدتها وضع حملها لقوله تعالى: (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) [الطلاق:4] فإذا وضعت حملها فقد انتهت عدتها والعدة المذكورة هنا في حق الدخول بها لا فرق فيها بين المطلقة طلاقاً رجعياً والمطلقة طلاقاً بائناً، هذا والله أعلم
الطلاق   -  
2021-09-18 08:37:11
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55964

خرافة توكيل النبي لعلي بن أبي طالب بطلاق عائشة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55927

مراجعة الزوج زوجته

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55923

وقت احتساب عدة المطلقة طلاقاً رجعياً

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62565

فعل شئ قد حلف على تركه

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63123

ميراث الأحفاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62017

مباشرة المرأة في دبرها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54833

صلاة الخوف عدة جماعات

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55926

صفة رد المطلقة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62013

ميراث المرأة المطلقة بعد أيام قليلة من الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع