عدة المطلقة
السؤال :
كم عدة المطلقة شيخنا الفاضل، وكم مدة القرء؟
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد فالمطلقة لها أحوال:
الأول : أن تكون غير مدخول بها فهذه لا عدة لها فبمجرد أن يطلقها زوجها تخرج من عصمته لقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً (49))
الثاني: أن تكون مدخول بها ولها أحوال :
1- أن تكون من ذوات الحيض فهذه عدتها: ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) [البقرة: 228] والقروء جمع قرء‘ وهو لفظ مشترك بين الحيض والطهر. والراجح أن المراد به هنا هو: الحيض . قال ابن القيم: “إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر … إلخ
وعلى ذلك فعدة المدخول بها إذا طلقت وكانت من ذوات الحيض ثلاث حيض: (تحيض ثم تطهر‘ ثم تحيض ثم تطهر‘ ثم تحيض ثم تطهر) فالعبرة هنا بمجيء الحيض وليس بعدد الأيام.
2- أن تكون من غير ذوات الحيض‘ وهذه عدتها ثلاثة أشهر‘ ويصدق ذلك على الصغيرة التي لم تبلغ والكبيرة التي لا تحيض‘ قال تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)[الطلاق:4]
ثم إن المطلقة قد تكون حاملا وقد تكون غير حامل فإن كانت غير حامل فقد تقدم ذكر عدتها. وأما إذا كانت حاملا فعدتها وضع حملها لقوله تعالى: (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) [الطلاق:4] فإذا وضعت حملها فقد انتهت عدتها والعدة المذكورة هنا في حق الدخول بها لا فرق فيها بين المطلقة طلاقاً رجعياً والمطلقة طلاقاً بائناً، هذا والله أعلم
الطلاق   -  
2021-09-18 08:37:11
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62051

الوعد بالطلاق لا يُعد طلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55935

الحكم إن طلق الرجل زوجته ثم مات

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55957

طلاق المكره ودعوى الإكراه

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62112

هل يجوز استعمال الواقي الذكري أثناء الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62062

ظهور علامة الحيض ثم انقطاعها

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63407

..صحة حديث إذا اغتسلت المرأة من حيضها

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55927

مراجعة الزوج زوجته

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64674

ردد الطلاق عدة مرات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55981

خلو الرجل بالمرأة المطلقة منه

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع