0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ حكم المساعدة فى قضاء الكفارة
حكم المساعدة فى قضاء الكفارة
السؤال :
أحد أنسابي حلف بحرام وطلاق ألا يمشي معي، وندم، هل يصحّ أن أكفّر عنه وأن أساعده بالكفارة إذا لزم عليه كفارة؟ تلزمه هو أدباً له.
الإجابة
إن الله شرّع الكفارة أدباً للحالف حتى يحفظ يمينه ولا يكثر منها، وهذه المسألة عليه، ففيها الكفارة في أصحّ قولِ أهل العلم، والأصل في إخراجها يكون من قبل الحالف، فإن تبرّع أحد بإخراجها عنه أو ساعده ببعضها جاز ذلك، والله أعلم.
2021-11-16 10:24:29
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64858

طلقت طلقتان

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64684

هل تمكث المرأة فى بيت زوجها أثناء العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65865

وقوع الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65794

القول لمن في عدد الطلقات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66093

وقوع الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66303

هجر القرآن

/ فتاوى القرآن وعلومه

علي بن محمد بارويس
65801

حكم راتبه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المرابحة

علي بن محمد بارويس
61684

حكم صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
63080

استبدال الذهب مع زيادة نسبة التصنيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع