0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ حكم المساعدة فى قضاء الكفارة
حكم المساعدة فى قضاء الكفارة
السؤال :
أحد أنسابي حلف بحرام وطلاق ألا يمشي معي، وندم، هل يصحّ أن أكفّر عنه وأن أساعده بالكفارة إذا لزم عليه كفارة؟ تلزمه هو أدباً له.
الإجابة
إن الله شرّع الكفارة أدباً للحالف حتى يحفظ يمينه ولا يكثر منها، وهذه المسألة عليه، ففيها الكفارة في أصحّ قولِ أهل العلم، والأصل في إخراجها يكون من قبل الحالف، فإن تبرّع أحد بإخراجها عنه أو ساعده ببعضها جاز ذلك، والله أعلم.
2021-11-16 10:24:29
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65802

قوله حرام طلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65667

طلاق المنع أوالتهديد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64877

فترة الحضانة لكل من البنت والولد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64560

سفر المرأة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
55274

علاج الغلو في الدين

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى شروح الأحاديث

علي بن محمد بارويس
65791

الفرع الوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64322

صلاة الإمام في البيت وترك المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
60148

المغالاة في المهور

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54730

حكم قضاء الصلاة الجهرية والسرية

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع