0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ حكم المساعدة فى قضاء الكفارة
حكم المساعدة فى قضاء الكفارة
السؤال :
أحد أنسابي حلف بحرام وطلاق ألا يمشي معي، وندم، هل يصحّ أن أكفّر عنه وأن أساعده بالكفارة إذا لزم عليه كفارة؟ تلزمه هو أدباً له.
الإجابة
إن الله شرّع الكفارة أدباً للحالف حتى يحفظ يمينه ولا يكثر منها، وهذه المسألة عليه، ففيها الكفارة في أصحّ قولِ أهل العلم، والأصل في إخراجها يكون من قبل الحالف، فإن تبرّع أحد بإخراجها عنه أو ساعده ببعضها جاز ذلك، والله أعلم.
2021-11-16 10:24:29
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64666

الطلاق في وقت المرض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64851

طلاق المدمن

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64375

الحلف بالطلاق عند الغضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64648

روحنى عند اهلى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55588

حكم النكت المشتملة على كذب أو سخرية

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
64568

الحج عن المتوفّى بماله

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
60220

الحكم في الجارية إن وطأها مشتركون فأتت بولد

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54683

حكم من نسي ركعة كاملة من الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55017

المضمضة والاستنشاق مرة ثانية في الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع