0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ حكم المساعدة فى قضاء الكفارة
حكم المساعدة فى قضاء الكفارة
السؤال :
أحد أنسابي حلف بحرام وطلاق ألا يمشي معي، وندم، هل يصحّ أن أكفّر عنه وأن أساعده بالكفارة إذا لزم عليه كفارة؟ تلزمه هو أدباً له.
الإجابة
إن الله شرّع الكفارة أدباً للحالف حتى يحفظ يمينه ولا يكثر منها، وهذه المسألة عليه، ففيها الكفارة في أصحّ قولِ أهل العلم، والأصل في إخراجها يكون من قبل الحالف، فإن تبرّع أحد بإخراجها عنه أو ساعده ببعضها جاز ذلك، والله أعلم.
2021-11-16 10:24:29
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65286

يرد للقضاء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65271

حكم إتيان المرأة من دبرها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64633

منع وليها رجوعها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64825

الغش

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64809

التعامل مع الجن

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
55258

حكم الحج عن الميت من تركته

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
65674

حكم التحلل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65281

رغبة غير المنذر له في شيء من النذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65635

حكم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع