0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ حكم المساعدة فى قضاء الكفارة
حكم المساعدة فى قضاء الكفارة
السؤال :
أحد أنسابي حلف بحرام وطلاق ألا يمشي معي، وندم، هل يصحّ أن أكفّر عنه وأن أساعده بالكفارة إذا لزم عليه كفارة؟ تلزمه هو أدباً له.
الإجابة
إن الله شرّع الكفارة أدباً للحالف حتى يحفظ يمينه ولا يكثر منها، وهذه المسألة عليه، ففيها الكفارة في أصحّ قولِ أهل العلم، والأصل في إخراجها يكون من قبل الحالف، فإن تبرّع أحد بإخراجها عنه أو ساعده ببعضها جاز ذلك، والله أعلم.
2021-11-16 10:24:29
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65402

الطلاق ثلاثاًفى مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
68148

قول الرجل لزوجته طالق طالق طالق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66223

كتب الطلاق ولم يتلفّظ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64839

شراء شيء من بنك إسلامي

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
55486

حكم من صلى العشاء إماماً ولم يصل المغرب

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

علي بن محمد بارويس
65643

إنقطاع الزوج عن زوجته مدة طويلة بلا عذر

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

علي بن محمد بارويس
54970

النية في الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63525

سبب إسلام عمربن الخطاب

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54877

صلاة الاستسقاء في الجبانة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع