0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ حكم المساعدة فى قضاء الكفارة
حكم المساعدة فى قضاء الكفارة
السؤال :
أحد أنسابي حلف بحرام وطلاق ألا يمشي معي، وندم، هل يصحّ أن أكفّر عنه وأن أساعده بالكفارة إذا لزم عليه كفارة؟ تلزمه هو أدباً له.
الإجابة
إن الله شرّع الكفارة أدباً للحالف حتى يحفظ يمينه ولا يكثر منها، وهذه المسألة عليه، ففيها الكفارة في أصحّ قولِ أهل العلم، والأصل في إخراجها يكون من قبل الحالف، فإن تبرّع أحد بإخراجها عنه أو ساعده ببعضها جاز ذلك، والله أعلم.
2021-11-16 10:24:29
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64648

روحنى عند اهلى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
68179

عدة المرأة بمجرد علمها بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66983

الطلاق غير المقصود

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64608

لم يغسل ثوبه جيداً من المني

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
66287

تقرير مزور

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى التقاضي والشهادات

علي بن محمد بارويس
55448

حكم الأكل من الثمر بإذن أصحابها

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
62773

التجارة في العملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
60454

المخالفات الشرعية في البنوك الربوية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64091

حكم الصلاة بدون عمامة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع