0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ كفارة إنفاق لقطة الحرم
كفارة إنفاق لقطة الحرم
السؤال :
السؤال: شخص قبل سنوات كان في مكة فوجد حزام فيه خمسة آلاف سعودي فأخذها بحجة قال أنا فقير الآن ماذا عليه|
الإجابة
الجواب: هذه خطيئة كبيرة فلقطة الحرم لا تلتقط إلا لمن يعرفها أبداً حتى يجد صاحبها أو يدفعها لصندوق الأمانات
ولكن مادام قد وقعت فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره مما فعل ثم يتصدق بالمبلغ عن صاحبه فلعله بذلك يخفف عنه ويبعد تلك الصدقة عن نفسه وأهله.
2021-09-21 11:00:44
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63059

كيفية التصرف باللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60976

قياس الشاة الملقوطة على الشاة المرهونة في شرب اللبن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63064

كيفية التحلل من المال الذي لا يعرف صاحبه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63161

توصيل مشروع ماء من أموال الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62753

حكم أكل لحم الضبع (الجعار)

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64011

الشرع في جلوس المرأة بحجابها مع غير المحرم |

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61905

قضاء كفارة القتل غير العمد عن الشخص المتوفى؟

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62371

كفارة اليمين بنية التخفيف عن الغير

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
65978

كفارة قتل الخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع