0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ كفارة إنفاق لقطة الحرم
كفارة إنفاق لقطة الحرم
السؤال :
السؤال: شخص قبل سنوات كان في مكة فوجد حزام فيه خمسة آلاف سعودي فأخذها بحجة قال أنا فقير الآن ماذا عليه|
الإجابة
الجواب: هذه خطيئة كبيرة فلقطة الحرم لا تلتقط إلا لمن يعرفها أبداً حتى يجد صاحبها أو يدفعها لصندوق الأمانات
ولكن مادام قد وقعت فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره مما فعل ثم يتصدق بالمبلغ عن صاحبه فلعله بذلك يخفف عنه ويبعد تلك الصدقة عن نفسه وأهله.
2021-09-21 11:00:44
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63059

كيفية التصرف باللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60976

قياس الشاة الملقوطة على الشاة المرهونة في شرب اللبن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60979

القول (بأن اللقية حلال والسرقة حرام)

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63146

التصدق بعد بيع بعض ممتلكات الحي لشخص يبيع تمباك

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63602

ميقات إحرام الحاج القادم عن طريق الجو

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63950

من تصدق بقيمة العقيقة هل يجوز ذلك؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
61794

وصية لمن يُدعى بالشيخ أحمد خادم الحرم النبوي

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى أدعياء الغيب

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
65887

صفة إخراج كفّارة الإطعام

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
62660

كفارة الحلف

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع