اللقطة
السؤال :
أبي كان مغترب وفي يوم وجد متاعًا وباعه بألف وخمسة وأربعين وتصرف في المال والآن هو ميت هل عليه شيء؟ 
الإجابة
هذا حكمه حكم اللقطة؛ إن كان عرف مالكها إن عرفها سنة والذي يظهر أنه لم يعرفها، فاللقطة إذا لم تعرف لا يباح لملتقطها ذلك، و إذا علم صاحبها وجب عليه أن يردها إليه ويبدو أنه ذكر من حاله أنه منطقة فيها عابر سبيل وربما مدة طويلة فلا يعرف من صاحبها، فلذلك من أجل إبراء ذمته إن كان ترك مالاً أو ديناً أو ترك مالاً يبرأ منه أي بمعنى يخرج من هذا المبلغ ويتصدق به عن صاحبها، وإن كان لم يترك مالاً فمن البر و الإحسان به و إبراء ذمته من أولاده أن يتصدقوا عنه بهذا المبلغ عنه ليتصدقوا عنه أو عن صاحبها يتصدق عن صاحب هذا المال إبراءً لذمة ابيهم والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:12
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60984

إتلاف الملتَقط المحرم كالخمر ونحوه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63059

كيفية التصرف باللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60968

مرور 9 أشهر على اللقطة مع التعريف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67243

حكم من يتعتع في القراءة

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى آداب القرآن وفضائله

علي بن محمد بارويس
66223

كتب الطلاق ولم يتلفّظ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66171

رضاعة الأخ من الخالة والزواج من ابنتها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع