اللقطة
السؤال :
أبي كان مغترب وفي يوم وجد متاعًا وباعه بألف وخمسة وأربعين وتصرف في المال والآن هو ميت هل عليه شيء؟ 
الإجابة
هذا حكمه حكم اللقطة؛ إن كان عرف مالكها إن عرفها سنة والذي يظهر أنه لم يعرفها، فاللقطة إذا لم تعرف لا يباح لملتقطها ذلك، و إذا علم صاحبها وجب عليه أن يردها إليه ويبدو أنه ذكر من حاله أنه منطقة فيها عابر سبيل وربما مدة طويلة فلا يعرف من صاحبها، فلذلك من أجل إبراء ذمته إن كان ترك مالاً أو ديناً أو ترك مالاً يبرأ منه أي بمعنى يخرج من هذا المبلغ ويتصدق به عن صاحبها، وإن كان لم يترك مالاً فمن البر و الإحسان به و إبراء ذمته من أولاده أن يتصدقوا عنه بهذا المبلغ عنه ليتصدقوا عنه أو عن صاحبها يتصدق عن صاحب هذا المال إبراءً لذمة ابيهم والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:12
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62843

التصدق باللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60963

تعريف اللقطة في موضع إيجادها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63063

التحلل من المال الذي لا يعرف صاحبه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55345

حرمة هجر المسلم لمصلحة شخصية أو دنيوية

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
64666

الطلاق في وقت المرض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55732

حكم كشف المرأة لوجها في زمن الفتنة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع