اللقطة
السؤال :
أبي كان مغترب وفي يوم وجد متاعًا وباعه بألف وخمسة وأربعين وتصرف في المال والآن هو ميت هل عليه شيء؟ 
الإجابة
هذا حكمه حكم اللقطة؛ إن كان عرف مالكها إن عرفها سنة والذي يظهر أنه لم يعرفها، فاللقطة إذا لم تعرف لا يباح لملتقطها ذلك، و إذا علم صاحبها وجب عليه أن يردها إليه ويبدو أنه ذكر من حاله أنه منطقة فيها عابر سبيل وربما مدة طويلة فلا يعرف من صاحبها، فلذلك من أجل إبراء ذمته إن كان ترك مالاً أو ديناً أو ترك مالاً يبرأ منه أي بمعنى يخرج من هذا المبلغ ويتصدق به عن صاحبها، وإن كان لم يترك مالاً فمن البر و الإحسان به و إبراء ذمته من أولاده أن يتصدقوا عنه بهذا المبلغ عنه ليتصدقوا عنه أو عن صاحبها يتصدق عن صاحب هذا المال إبراءً لذمة ابيهم والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:12
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60984

إتلاف الملتَقط المحرم كالخمر ونحوه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60973

كيف تصرف اللقطة بعد التعريف سنة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60985

اللقطة من ضالة الغنم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64787

المرتهن والرهن

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64517

تأخّر قضاء الصيام بسبب عذر شرعي

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
66215

لعن الشيطان

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى الجن والشياطين

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع