اللقطة
السؤال :
أبي كان مغترب وفي يوم وجد متاعًا وباعه بألف وخمسة وأربعين وتصرف في المال والآن هو ميت هل عليه شيء؟ 
الإجابة
هذا حكمه حكم اللقطة؛ إن كان عرف مالكها إن عرفها سنة والذي يظهر أنه لم يعرفها، فاللقطة إذا لم تعرف لا يباح لملتقطها ذلك، و إذا علم صاحبها وجب عليه أن يردها إليه ويبدو أنه ذكر من حاله أنه منطقة فيها عابر سبيل وربما مدة طويلة فلا يعرف من صاحبها، فلذلك من أجل إبراء ذمته إن كان ترك مالاً أو ديناً أو ترك مالاً يبرأ منه أي بمعنى يخرج من هذا المبلغ ويتصدق به عن صاحبها، وإن كان لم يترك مالاً فمن البر و الإحسان به و إبراء ذمته من أولاده أن يتصدقوا عنه بهذا المبلغ عنه ليتصدقوا عنه أو عن صاحبها يتصدق عن صاحب هذا المال إبراءً لذمة ابيهم والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:12
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60977

عدم التقاط اللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60978

تشابهة أشيائي بالضالة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60965

التعريف باللقطة في مكة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64109

رجل توفي بحادث

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
55326

حكم صلاة المنفرد بدون أذان

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

علي بن محمد بارويس
64971

هل يحجب الأخوة للأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع