0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ دفع ثمن كفارة إفطار يوم من رمضان
دفع ثمن كفارة إفطار يوم من رمضان
السؤال :
[س13] هل يجوز إعطاء ثمن كفارة إفطار يوم من رمضان لرجل مُسِنٍّ مريض؟ وكم يبلغ الثمن؟
الإجابة
من أفطر يوما في رمضان بعذر لكِبَر سِنّه وعدم قدرته على الصيام، أو لمرض مُزْمِنٍ نزل به، ومنعه الأطباء الثقات من الصيام، أو لحامل قد ضَعُفَ جسمها بسبب الحمل، ويشقُّ عليها القضاء، أو يضرُّ حملها حتى يدخل رمضان الآخر، أو لمرضع يشق عليها الصيام، أو نحو ذلك؛ فالواجب في ذلك إطعام مسكين عن كل يوم، كما قال -سبحانه وتعالى-: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) وما جاء به الشرع بوجوب الطعام أو الإطعام لا يجوز إبداله بدفع ثمن الطعام، وإن كان الثمن بأضعاف قيمة الطعام، لأن الله -عز وجل- أعلم بمصلحة عباده منا، ولأن بعض الناس يأخذ المال فينفقه في غير الإطعام، كشراء الملابس ونحو ذلك، وربما أنفقه في محظورات شرعية، كشراء القات للتخزين، كما هو عندنا باليمن!!!
ومن أراد أن يُطْعِم عما أفطره من أيام في رمضان بعذر كما سبق: فإما أن يَصْنَعَ طعاما يكفي عدد المساكين بعدد الأيام التي أفطرها، فيجمعهم على الطعام، فيأكلوا حتى يَشْبَعُوا، وإما أن يعطي المسكين نصف صاع من طعام كالأرز مثلا، والصاع أربعة أمْدَادٍ، والمدُّ مِلْءُ الكَفَّيْن للرجل المعتدل طُولاً وقِصَرًا، أو ما يُقال حِفْنة من أَرُزٍّ -مثلا- مع الإدام الذي يطبخه المسكين، فيكون الطعام وجْبة له تُشْبِعُه، ليكون إداما مع الأرز، ويمكن أن يشتري وجَبَات جاهزة بعدد المساكين، ويوزعها عليهم، شريطة أن تكون الوجبة كافية لإطعام المسكين وإشباعه.
وذهب بعض العلماء -كما في “فتاوى اللجنة الدائمة” (10/258 و 260)- إلى أن مَنْ يريد الإطعام فيعطي عن كل يوم أفطره لعذر نِصْفَ صاع من بُرٍّ، أو أَرُزّ، أو ذُرَة، أو تَمْر، أو نحو ذلك، مما هو قوت البلد، وقدّروا ذلك بكيلو ونصف من أحد هذه الأجناس عن كل يوم، واختلف بعض العلماء في تقدير نصف الصاع بالكيلو، والأمر في ذلك سهل، ولعل هذا أحوط، والله أعلم.
2021-09-12 13:01:28
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63707

صعوبة الصيام للحامل والمرضع

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67265

إفطار المسافر

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
65154

قضاء الصيام

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61757

التسمية في الوضوء

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61589

العمل في الدوائر الحكومية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61637

قص الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
56264

احتساب الضريبة من الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64512

الرضاعة من المرأة التي أرضعت الخاطب وهي جدتهم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
61549

إخراج زكاة الفطر في بداية العشر الأواخر من رمضان

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع