0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ دفع ثمن كفارة إفطار يوم من رمضان
دفع ثمن كفارة إفطار يوم من رمضان
السؤال :
[س13] هل يجوز إعطاء ثمن كفارة إفطار يوم من رمضان لرجل مُسِنٍّ مريض؟ وكم يبلغ الثمن؟
الإجابة
من أفطر يوما في رمضان بعذر لكِبَر سِنّه وعدم قدرته على الصيام، أو لمرض مُزْمِنٍ نزل به، ومنعه الأطباء الثقات من الصيام، أو لحامل قد ضَعُفَ جسمها بسبب الحمل، ويشقُّ عليها القضاء، أو يضرُّ حملها حتى يدخل رمضان الآخر، أو لمرضع يشق عليها الصيام، أو نحو ذلك؛ فالواجب في ذلك إطعام مسكين عن كل يوم، كما قال -سبحانه وتعالى-: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) وما جاء به الشرع بوجوب الطعام أو الإطعام لا يجوز إبداله بدفع ثمن الطعام، وإن كان الثمن بأضعاف قيمة الطعام، لأن الله -عز وجل- أعلم بمصلحة عباده منا، ولأن بعض الناس يأخذ المال فينفقه في غير الإطعام، كشراء الملابس ونحو ذلك، وربما أنفقه في محظورات شرعية، كشراء القات للتخزين، كما هو عندنا باليمن!!!
ومن أراد أن يُطْعِم عما أفطره من أيام في رمضان بعذر كما سبق: فإما أن يَصْنَعَ طعاما يكفي عدد المساكين بعدد الأيام التي أفطرها، فيجمعهم على الطعام، فيأكلوا حتى يَشْبَعُوا، وإما أن يعطي المسكين نصف صاع من طعام كالأرز مثلا، والصاع أربعة أمْدَادٍ، والمدُّ مِلْءُ الكَفَّيْن للرجل المعتدل طُولاً وقِصَرًا، أو ما يُقال حِفْنة من أَرُزٍّ -مثلا- مع الإدام الذي يطبخه المسكين، فيكون الطعام وجْبة له تُشْبِعُه، ليكون إداما مع الأرز، ويمكن أن يشتري وجَبَات جاهزة بعدد المساكين، ويوزعها عليهم، شريطة أن تكون الوجبة كافية لإطعام المسكين وإشباعه.
وذهب بعض العلماء -كما في “فتاوى اللجنة الدائمة” (10/258 و 260)- إلى أن مَنْ يريد الإطعام فيعطي عن كل يوم أفطره لعذر نِصْفَ صاع من بُرٍّ، أو أَرُزّ، أو ذُرَة، أو تَمْر، أو نحو ذلك، مما هو قوت البلد، وقدّروا ذلك بكيلو ونصف من أحد هذه الأجناس عن كل يوم، واختلف بعض العلماء في تقدير نصف الصاع بالكيلو، والأمر في ذلك سهل، ولعل هذا أحوط، والله أعلم.
2021-09-12 13:01:28
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64025

من مات وعليه صوم ماذا عليه أن يفعل

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64143

قضاء مابقي عليه من رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62321

جاءتني الدورة في غير موعدها وأفطرت 10أيام وذهبت للدكتورة وقالت لي بأنها ليست الدورة الشهرية وإنما نزيف من التعب فهل عليّ أن أقضيها أم لا؟

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61795

التساهل في اللعن

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61756

قراءة الفاتحة خلف الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61520

الحلف بالطلاق بنية اليمين

فتاوى الطلاق / الطلاق

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
65144

أصل مسألة الميتة من ثلاثة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
54949

طريقة تطهر الثوب من المني

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62675

طلب ابنتي وطلبت ابنته هل هذا من زواج الشغار؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع