0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ دفع ثمن كفارة إفطار يوم من رمضان
دفع ثمن كفارة إفطار يوم من رمضان
السؤال :
[س13] هل يجوز إعطاء ثمن كفارة إفطار يوم من رمضان لرجل مُسِنٍّ مريض؟ وكم يبلغ الثمن؟
الإجابة
من أفطر يوما في رمضان بعذر لكِبَر سِنّه وعدم قدرته على الصيام، أو لمرض مُزْمِنٍ نزل به، ومنعه الأطباء الثقات من الصيام، أو لحامل قد ضَعُفَ جسمها بسبب الحمل، ويشقُّ عليها القضاء، أو يضرُّ حملها حتى يدخل رمضان الآخر، أو لمرضع يشق عليها الصيام، أو نحو ذلك؛ فالواجب في ذلك إطعام مسكين عن كل يوم، كما قال -سبحانه وتعالى-: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) وما جاء به الشرع بوجوب الطعام أو الإطعام لا يجوز إبداله بدفع ثمن الطعام، وإن كان الثمن بأضعاف قيمة الطعام، لأن الله -عز وجل- أعلم بمصلحة عباده منا، ولأن بعض الناس يأخذ المال فينفقه في غير الإطعام، كشراء الملابس ونحو ذلك، وربما أنفقه في محظورات شرعية، كشراء القات للتخزين، كما هو عندنا باليمن!!!
ومن أراد أن يُطْعِم عما أفطره من أيام في رمضان بعذر كما سبق: فإما أن يَصْنَعَ طعاما يكفي عدد المساكين بعدد الأيام التي أفطرها، فيجمعهم على الطعام، فيأكلوا حتى يَشْبَعُوا، وإما أن يعطي المسكين نصف صاع من طعام كالأرز مثلا، والصاع أربعة أمْدَادٍ، والمدُّ مِلْءُ الكَفَّيْن للرجل المعتدل طُولاً وقِصَرًا، أو ما يُقال حِفْنة من أَرُزٍّ -مثلا- مع الإدام الذي يطبخه المسكين، فيكون الطعام وجْبة له تُشْبِعُه، ليكون إداما مع الأرز، ويمكن أن يشتري وجَبَات جاهزة بعدد المساكين، ويوزعها عليهم، شريطة أن تكون الوجبة كافية لإطعام المسكين وإشباعه.
وذهب بعض العلماء -كما في “فتاوى اللجنة الدائمة” (10/258 و 260)- إلى أن مَنْ يريد الإطعام فيعطي عن كل يوم أفطره لعذر نِصْفَ صاع من بُرٍّ، أو أَرُزّ، أو ذُرَة، أو تَمْر، أو نحو ذلك، مما هو قوت البلد، وقدّروا ذلك بكيلو ونصف من أحد هذه الأجناس عن كل يوم، واختلف بعض العلماء في تقدير نصف الصاع بالكيلو، والأمر في ذلك سهل، ولعل هذا أحوط، والله أعلم.
2021-09-12 13:01:28
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67377

مقدار فدية العاجز

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
65355

الصيام عن الميت

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
61353

حكم من يصوم رمضان وهو قاطع صلاة

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61626

وقت ذبح الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61674

النافلة قبل صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61647

الصدقة بدل الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
60024

الزواج على من خشي على نفسه الزنا

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65592

نفاس من سقط جنينها

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61359

إطعام ثلاثين مسكينًا في يوم واحد

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع