زواج البدل
السؤال :
س:ما زال بعض الناس يمارس زواج البدل أو زواج الشغار ويتجاهل حديث الرسول ﷺ (لا شغار في الإسلام)( ) . فكيف يكون الحل الشرعي إذا طلق واحد منهما أخت الآخر لأنه لم ينسجم معها؟وماذا يجب على الزوج الباقي مع زوجته ؟ هل يطلق هو أيضاً وهو لا يريد الطلاق أو يدفع مهراً ويعقد له من جديد ؟|
الإجابة
ج:اعلم أنه قال بعض العلماء : لا مانع لمن تزوج بطريقة الشغار أن يتدارك الموضوع بتسمية المهر وتسليمه إلى الزوجة حيث والعلة في تحريم الشغار عدم ذكر المهر وجعل بضع إحدى الزوجتين مهراً للأخرى هكذا قال بعض العلماء وقال آخرون العقد من أصله باطل لأن النبي ﷺ قد نهى عن الشغار بقوله ﷺ (لا شغار في الإسلام) والنهي يقتضي عدم صحة المنهي وبناءً على هذا فعليه إعادة العقد من جديد على الصفة المشروعة وهذا هو الأحوط . والله أعلم بالصواب والله ولي الهداية والتوفيق .
2021-08-22 11:56:50
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68193

دخول أخوات الزوج على أخت زوجته الراضعة منها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60122

زواج المسلمة بكافر

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60133

الزواج بزوجة والد الزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60065

ابن العم إذا أقدم على الزواج يالبنت بدون علم أخيها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54867

قراءة فاتحة الكتاب في كل ركوع

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخسوفين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61328

حكم صيام المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63850

زواج الشغار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
60138

زواج العبد بأربع

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66354

زواج المُرتضع من بنات العمّة وهوعم لهنّ من الرضاعة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع