زواج البدل
السؤال :
س:ما زال بعض الناس يمارس زواج البدل أو زواج الشغار ويتجاهل حديث الرسول ﷺ (لا شغار في الإسلام)( ) . فكيف يكون الحل الشرعي إذا طلق واحد منهما أخت الآخر لأنه لم ينسجم معها؟وماذا يجب على الزوج الباقي مع زوجته ؟ هل يطلق هو أيضاً وهو لا يريد الطلاق أو يدفع مهراً ويعقد له من جديد ؟|
الإجابة
ج:اعلم أنه قال بعض العلماء : لا مانع لمن تزوج بطريقة الشغار أن يتدارك الموضوع بتسمية المهر وتسليمه إلى الزوجة حيث والعلة في تحريم الشغار عدم ذكر المهر وجعل بضع إحدى الزوجتين مهراً للأخرى هكذا قال بعض العلماء وقال آخرون العقد من أصله باطل لأن النبي ﷺ قد نهى عن الشغار بقوله ﷺ (لا شغار في الإسلام) والنهي يقتضي عدم صحة المنهي وبناءً على هذا فعليه إعادة العقد من جديد على الصفة المشروعة وهذا هو الأحوط . والله أعلم بالصواب والله ولي الهداية والتوفيق .
2021-08-22 11:56:50
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68085

من المحارم الجد لأب أو الجد لأم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60132

الزواج بطليقة ابن الأخ

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68108

من المحارم جدة الزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61016

تقويم اعلاني في المسجد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54572

مراعاة حال المصليين في القراءة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56353

قتل الأطفال الذين يولدون مشوهين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64499

زواج إبن العم من الأخت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
66377

نكاح البدل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
65164

زواج المرأة من الأصغر سناً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع