زواج البدل
السؤال :
س:ما زال بعض الناس يمارس زواج البدل أو زواج الشغار ويتجاهل حديث الرسول ﷺ (لا شغار في الإسلام)( ) . فكيف يكون الحل الشرعي إذا طلق واحد منهما أخت الآخر لأنه لم ينسجم معها؟وماذا يجب على الزوج الباقي مع زوجته ؟ هل يطلق هو أيضاً وهو لا يريد الطلاق أو يدفع مهراً ويعقد له من جديد ؟|
الإجابة
ج:اعلم أنه قال بعض العلماء : لا مانع لمن تزوج بطريقة الشغار أن يتدارك الموضوع بتسمية المهر وتسليمه إلى الزوجة حيث والعلة في تحريم الشغار عدم ذكر المهر وجعل بضع إحدى الزوجتين مهراً للأخرى هكذا قال بعض العلماء وقال آخرون العقد من أصله باطل لأن النبي ﷺ قد نهى عن الشغار بقوله ﷺ (لا شغار في الإسلام) والنهي يقتضي عدم صحة المنهي وبناءً على هذا فعليه إعادة العقد من جديد على الصفة المشروعة وهذا هو الأحوط . والله أعلم بالصواب والله ولي الهداية والتوفيق .
2021-08-22 11:56:50
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68083

مصافحة زوج بنت الابن

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68112

زوج البنت ليس بمحرم للزوجة الثانية

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68090

الزواج ببنت أخ الزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60859

أحكام البغاة

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام البغاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54293

الحج عن الشيخ الهرم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55922

قضاء عدة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60122

زواج المسلمة بكافر

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61121

زواج المطلقة في العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66009

نكاح البدل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع