زواج البدل
السؤال :
س:ما زال بعض الناس يمارس زواج البدل أو زواج الشغار ويتجاهل حديث الرسول ﷺ (لا شغار في الإسلام)( ) . فكيف يكون الحل الشرعي إذا طلق واحد منهما أخت الآخر لأنه لم ينسجم معها؟وماذا يجب على الزوج الباقي مع زوجته ؟ هل يطلق هو أيضاً وهو لا يريد الطلاق أو يدفع مهراً ويعقد له من جديد ؟|
الإجابة
ج:اعلم أنه قال بعض العلماء : لا مانع لمن تزوج بطريقة الشغار أن يتدارك الموضوع بتسمية المهر وتسليمه إلى الزوجة حيث والعلة في تحريم الشغار عدم ذكر المهر وجعل بضع إحدى الزوجتين مهراً للأخرى هكذا قال بعض العلماء وقال آخرون العقد من أصله باطل لأن النبي ﷺ قد نهى عن الشغار بقوله ﷺ (لا شغار في الإسلام) والنهي يقتضي عدم صحة المنهي وبناءً على هذا فعليه إعادة العقد من جديد على الصفة المشروعة وهذا هو الأحوط . والله أعلم بالصواب والله ولي الهداية والتوفيق .
2021-08-22 11:56:50
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60216

الاشتراء في وطئ أمة في طهر واحد

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60128

ولد الزنا أراد أن يتزوج ابنة الزاني بأمه

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60124

زواج الرجل بامرأة قد زنى بها ونسب الأولاد إليه

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60426

السعاية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55932

الحكم إن طلق رجل امرأته فجامعها

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60225

الوصية على من له مال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55433

زواج الشغار .. صوره وأحاكمه

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
63850

زواج الشغار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
60091

زواج المرأة دون رضاها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع