0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها ...
الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها ...
السؤال :
س:هل يجوز للرجل أن يجمع بين امرأة وأختها أو عمتها أو خالتها في العدة ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو أختها أو بنت أخيها أو أختها . لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى لحديث "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها"( ) وإذا أراد الزوج الزواج بأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها فينتظر حتى انتهاء العدة .
2021-08-22 11:56:50
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55440

مسألة في صورة من الشغار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
60132

الزواج بطليقة ابن الأخ

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68107

الزواج من بنت الأخ أو بنت الأخت

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60810

استبدال القاضي الشرعي

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54831

إقامة صلاة الجمعة أيام الخوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60263

رجل أوصى لأولاد أولاده الذكور دون الإناث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66126

ركوب المرأة السيارة مع أجنبي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
61078

عاق يسب أبيه أو صلاته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63644

تغسيل الذكور للإناث من الأقارب

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع