0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها ...
الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها ...
السؤال :
س:هل يجوز للرجل أن يجمع بين امرأة وأختها أو عمتها أو خالتها في العدة ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو أختها أو بنت أخيها أو أختها . لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى لحديث "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها"( ) وإذا أراد الزوج الزواج بأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها فينتظر حتى انتهاء العدة .
2021-08-22 11:56:50
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60221

الحكم إذا وطئ جارية ثلاثة أشخاص في أطهار مختلفة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62017

مباشرة المرأة في دبرها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60128

ولد الزنا أراد أن يتزوج ابنة الزاني بأمه

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54611

متابعة الإمام إذا نسي

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54334

الخطأ في رمي الجمار والأخذ من الشعر

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56117

قول المرضعة بالرضاع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64886

هل تحتفظ المرأة بمصاريف زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
62013

ميراث المرأة المطلقة بعد أيام قليلة من الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54721

صلاة من تكلم في الصلاة عمداً أو سهواً

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع