0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها ...
الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها ...
السؤال :
س:هل يجوز للرجل أن يجمع بين امرأة وأختها أو عمتها أو خالتها في العدة ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو أختها أو بنت أخيها أو أختها . لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى لحديث "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها"( ) وإذا أراد الزوج الزواج بأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها فينتظر حتى انتهاء العدة .
2021-08-22 11:56:50
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68102

حرمة زوج الأم على زوجة الأبن

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60120

زواج البدل

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68117

كشف المرأة وجهها أمام أبناء زوج بنتها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61303

جمع عدد من النيات في باب النوافل

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56395

القرآن الكريم وذكره أصحاب السبت

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55954

عدم وقوع الطلاق بالتفل

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55073

العدول من الوضوء بالماء إلى التيمم لبرودة الماء

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61386

إكراه المرأة على الجماع في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60653

كلام المرأة على شخص بالزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع