الطلاق بالعزم
السؤال :
س:رجل مغترب بلغه أن زوجته أخذت شيئاً من ماله فنوى في نفسه إن كان تصرفها خاطئ ليطلقها ولما تبين من الأمر اتضح أن تصرفها صحيح فهل وقع عليه الطلاق أم تلزمه الكفارة ؟|
الإجابة
ج:اعلم أنه إن صح بأنه لم ينطق بطلاق وإنما عزم عليه فلا تحسب عليه طلقه ولا تحسب عليه كفارة لأن الأصل هو عدم الطلاق وعدم وجوب الكفارة حتى يرد دليل على ذلك ولم يرد دليل على ذلك بل دل الدليل على عدم وقوع الطلاق وعدم وجوب الكفارة وهو الحديث الصحيح المصرح (بأن الله قد تجاوز عن الأمه ما تحدث به نفسها مالم تحدث أو تتكلم) ( ) .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:15
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55933

الرجوع إلى الزوجة المطلقة بعد مضي العدة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55906

طلاق الزوجة حال الحيض

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62089

وقوع الطلاق المعلق بشرط

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60404

شراء الإنسان ما علم أو غلب على ظنه أنه مسروق

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55042

بداية غسل يوم الجمعة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60308

حكم الميراث فمين قتل أخاه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64357

الطلاق من شخص غير عاقل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55941

وقوع الطلاق المعلق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55925

قضاء المرأة عدة الطلاق في بيت زوجها

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع