الطلاق بالعزم
السؤال :
س:رجل مغترب بلغه أن زوجته أخذت شيئاً من ماله فنوى في نفسه إن كان تصرفها خاطئ ليطلقها ولما تبين من الأمر اتضح أن تصرفها صحيح فهل وقع عليه الطلاق أم تلزمه الكفارة ؟|
الإجابة
ج:اعلم أنه إن صح بأنه لم ينطق بطلاق وإنما عزم عليه فلا تحسب عليه طلقه ولا تحسب عليه كفارة لأن الأصل هو عدم الطلاق وعدم وجوب الكفارة حتى يرد دليل على ذلك ولم يرد دليل على ذلك بل دل الدليل على عدم وقوع الطلاق وعدم وجوب الكفارة وهو الحديث الصحيح المصرح (بأن الله قد تجاوز عن الأمه ما تحدث به نفسها مالم تحدث أو تتكلم) ( ) .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:15
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62078

تهديد الزوجة دائمًا بالطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63247

يريد يطلق بدون سبب

فتاوى الطلاق / الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
55912

طلاق الرجل زوجته ثلاث تطليقات متخللات الرجعة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56263

عمارة المسجد من أموال الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60247

الوصايا بالتغسيل من رجل بعينه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56017

الحكم إذا قال رجل لزوجته أنت علي كرأس أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64370

حكم وقوع الطلاق للزوجة المريضة نفسيّاً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65419

طلاق الزوجة في حالة عدم الوعي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55911

صور الطلاق البائن بينونة صغرى

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع