الطلاق بالعزم
السؤال :
س:رجل مغترب بلغه أن زوجته أخذت شيئاً من ماله فنوى في نفسه إن كان تصرفها خاطئ ليطلقها ولما تبين من الأمر اتضح أن تصرفها صحيح فهل وقع عليه الطلاق أم تلزمه الكفارة ؟|
الإجابة
ج:اعلم أنه إن صح بأنه لم ينطق بطلاق وإنما عزم عليه فلا تحسب عليه طلقه ولا تحسب عليه كفارة لأن الأصل هو عدم الطلاق وعدم وجوب الكفارة حتى يرد دليل على ذلك ولم يرد دليل على ذلك بل دل الدليل على عدم وقوع الطلاق وعدم وجوب الكفارة وهو الحديث الصحيح المصرح (بأن الله قد تجاوز عن الأمه ما تحدث به نفسها مالم تحدث أو تتكلم) ( ) .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:15
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62061

رفض المطلقة العودة لزوجها بعد مراجعتها في العدة

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55966

البرهان على من يدعي طلاق الزوجة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62144

طلاق الزوج الموسوس لزوجته ثلاث مرات

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55240

الشاة عن أسرة واحدة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60029

رؤية الخاطب وجه ويدي المخطوبة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60166

حكم الجلوس في العريش في غياب صاحبه

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61479

وقوع الطلاق مع التهديد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

د. محمد بن موسى العامري
55920

الطلاق الرجعي

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65168

تزوير ورق الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع