الطلاق بالعزم
السؤال :
س:رجل مغترب بلغه أن زوجته أخذت شيئاً من ماله فنوى في نفسه إن كان تصرفها خاطئ ليطلقها ولما تبين من الأمر اتضح أن تصرفها صحيح فهل وقع عليه الطلاق أم تلزمه الكفارة ؟|
الإجابة
ج:اعلم أنه إن صح بأنه لم ينطق بطلاق وإنما عزم عليه فلا تحسب عليه طلقه ولا تحسب عليه كفارة لأن الأصل هو عدم الطلاق وعدم وجوب الكفارة حتى يرد دليل على ذلك ولم يرد دليل على ذلك بل دل الدليل على عدم وقوع الطلاق وعدم وجوب الكفارة وهو الحديث الصحيح المصرح (بأن الله قد تجاوز عن الأمه ما تحدث به نفسها مالم تحدث أو تتكلم) ( ) .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:15
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62433

لفظ حرام وطلاق لامرأته إن عصت كلامه

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55966

البرهان على من يدعي طلاق الزوجة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55945

رجل طلق زوجته مرتين ولم تعلم

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60340

دفع المُؤجر نصف أجرة المُستأجَر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55857

ختان الطفل وترك الطفلة بلا ختان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54463

تحلل المعتمر

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى صفة الحج والعمرة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55904

الطلاق السني

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55917

جعل الله الطلاق إلى الزوج

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62100

الطلاق المعلق

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع