الطلاق بالعزم
السؤال :
س:رجل مغترب بلغه أن زوجته أخذت شيئاً من ماله فنوى في نفسه إن كان تصرفها خاطئ ليطلقها ولما تبين من الأمر اتضح أن تصرفها صحيح فهل وقع عليه الطلاق أم تلزمه الكفارة ؟|
الإجابة
ج:اعلم أنه إن صح بأنه لم ينطق بطلاق وإنما عزم عليه فلا تحسب عليه طلقه ولا تحسب عليه كفارة لأن الأصل هو عدم الطلاق وعدم وجوب الكفارة حتى يرد دليل على ذلك ولم يرد دليل على ذلك بل دل الدليل على عدم وقوع الطلاق وعدم وجوب الكفارة وهو الحديث الصحيح المصرح (بأن الله قد تجاوز عن الأمه ما تحدث به نفسها مالم تحدث أو تتكلم) ( ) .
الطلاق   -  
2021-08-17 08:53:15
فتاوى : الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55946

وطؤ المرأة بغير قصد التحلل

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63200

طلب الطلاق من الزوج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى الطلاق / الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
62143

الاحتفال بالطلاق

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54924

الراجح في أبوال الحيوانات

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56070

حكم الوضع بعد الملاعنة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54951

بول وروث ما يؤكل لحمه

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64397

حكم طلب الطلاق من مرتكب الكبائر وتارك الصلاة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65829

الطلاق ثلاثاً بمجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55917

جعل الله الطلاق إلى الزوج

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع