0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الجمع بين خمس زوجات والجمع بين أختين
الجمع بين خمس زوجات والجمع بين أختين
السؤال :
س:رجل متزوج بخمس زوجات وكلهن في عصمته فهل عمله جائز أم لا ؟ وما حكم الجمع بين الأختين ؟|
الإجابة
ج:الجمع بين خمس زوجات حرام بإجماع المسلمين وكذلك الجمع بين الأختين حرام ( ) أيضاً بالإجماع ؟
2021-08-22 11:56:50
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55437

حول تحريم نكاح الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
68094

من المحارم زوجة الأب وإن طُلقت من الأب

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
60134

الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها ...

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54423

الرمي بالأحجار المستعملة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61133

العلة في تحريم وطء المسبية الحاملة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61043

مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65084

خمس طلقات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
60547

الجمع بين (ليس لعرق ظالم حق) و(من زرع في أرض قوم)

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الغصب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60725

معنى حديث(تُقطع يد السارق في ربع دينار)

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع