0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ زواج الرجل بامرأة قد زنى بها ونسب الأولاد إليه
زواج الرجل بامرأة قد زنى بها ونسب الأولاد إليه
السؤال :
س:هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة قد زنى بها من قبل وأنجبت له ولداً من الزنا ؟ |
الإجابة
ج:الولد أو الأولاد الذين يولدون بوطء غير شرعي كالزنا يلحقون بأمّهم حتى وإن كان الزاني معروفاً فلا يلحق به الأولاد ولا يرثون منه وفي حالة ما إذا تزوج الرجل بالمرأة التي زنى بها وأنجبت له أولاداً بعد الزواج الشرعي فإن أولادها من الزنا لا يكونون محارماً لأولاده الشرعيين إلا من باب الرضاع فقط ولا مانع للرجل أن يوصي للأولاد من الزنا بالثلث لأنها وصية لغير وارث أما أولاده بعد الزواج الشرعي فهم أولاده وتجري عليهم كل أحكام الأولاد بشرط الإستبراء بحيضة بعد الوطء المحرم .
2021-08-22 11:56:50
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60109

حكم زواج المتعة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68089

جدة الزوجة من المحارم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68081

زوج بنت الأخ ليس بمحرم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61419

رؤية أهل بلد رؤية للمسلمين

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54452

الركوب على الهدي والحمل عليه

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الهدي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54346

من أحدث أثناء الطواف

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55180

قول الرجل حرام ويمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60413

حكم بيع الرجل أمواله للزوجة الجديدة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56016

الحكم إذا ظاهر الرجل من زوجته لمدة محددة

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع