الحلف بالطلاق عند الجهل بأمر ما
السؤال :
ما قولكم رضي الله عنكم في رجل اتّصل لزميله ليستلم راتبه، حيث وهو يدّعي بأن معه زوجته مريضة في صنعاء ولم يقدر الوصول. هذا حسب ما اتصل الرجل لزميله، فقام هذا الشخص بمطالبة لمرتب زميله من عند الكاتب المالي، فقال الكاتب: لا، لابد أن يأتي هذا الشخص بنفسه ويستلم راتبه ، فقال زميل هذا الشخص: حرام وطلاق بأنّه في صنعاء. أي: حرام وطلاق ثلاث من رأس زوجته بأنّ هذا الشخص في صنعاء مع زوجته المريضة، ولم يجد من يستبدله حتى ينزل يستلم راتبه بنفسه، علماً بأن هذا الشخص اتصل من بلاده وليس من صنعاء،ولم يعلم الذي حلف بالحرام والطلاق بأنّ هذا الشخص في البلاد إلا عند وصوله البلاد، فما يلزم هذا الرجل الذي تلفّظ بالحرام والطلاق شرعاً ؟ أفتونا جزاكم الله خيراً، ودمتم رمزاً شامخاً وعالياً في الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابة
إذا حلف المرء على شيء وهو يظنّ أنّه كما حلف، ثمّ تبيّن له خلاف ما يظن فليس عليه شيء،وحيث أن السائل حلف على أن صاحبه في صنعاء ولم يتبيّن له إلّا بعد ذلك فليس عليه شيء، ولكن أنصحك باجتناب الحلف بالطلاق، وفقك الله للعمل بدينه.
وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.
2021-11-16 10:24:29