0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ مسألة في القضاء وكفارة الصيام عن المرأة المتوفاة
مسألة في القضاء وكفارة الصيام عن المرأة المتوفاة
السؤال :
السؤال: امرأة توفيت من مرض خبيث أصابها ولم تصم شهر رمضان الفائت لأنها كانت تعاني من المرض، علماً بأنها لم تصم أشهراً سابقة من رمضان عندما كانت تلد في شهر رمضان، ولا ندري كم الذي عليها من القضاء؛ فما هو الذي نفعله؟ وهل يجوز أن يقضي عنها الصوم من هو من غير أهلها؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
بالنسبة لفطرها بسبب المرض الشديد الذي غالباً لا تبرأ منه فيلزم فقط الكفارة، وهي إطعام مساكين بعدد الأيام التي أفطرتها.
أما الأيام التي أفطرتها بسبب الولادة أو الحيض فينبغي تقديرها وسؤال الثقات من نسائها والإطعام عنها أيضاً أو الصيام عنها لقوله صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه). والله أعلم.
[تاريخ صدور الفتوى 1428هـ]
2021-08-15 07:47:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61515

قضاء الفائت مع إدراك رمضان، وهل عليه كفارة

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

د. محمد بن موسى العامري
62889

مقياس كفارة إطعام ستين مسكين

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62412

مدة انقطاع الدم عن النفساء

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67320

دم الفساد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
66265

حكم البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
66105

معنى أم الكبائر

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى شروح الأحاديث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع