0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الحلف باليمين كذباً
الحلف باليمين كذباً
السؤال :
ما هو حكم من (حلف ) اليمين بأنه لم يقطع بطاقة من قبل من أي مركز آخر وهو بالحقيقة أنه سبق له وأن قطع من قبل من مركز فما هو على صاحب اليمين أن يعمل ؟
الإجابة
لا يجوز لأحد أن يحلف بالله كاذباً ولا أن يوري في يمنيه بل اليمين على نية المُستحلف كونه يسأل فينبغي أن يكون صادقاً وإذا حلف يحلف صادقاً والله أعلم .
2021-11-16 10:24:49
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64731

الشرع فى نذر الوالد لولده

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55200

الدخول عند أناس يمضغون القات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66408

كفّارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65021

الواجب فى الرهن

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
55711

حول مدة الجمع والقصر لمن يجهل موعد عودته

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
64999

جهر الامام بالبسملة عند بداية السورة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
66149

الحلف بالحرام والطلاق

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
61796

الإكثار من الحلف عند البيع

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
66143

الحلف بحرام وطلاق

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع