0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الحلف باليمين كذباً
الحلف باليمين كذباً
السؤال :
ما هو حكم من (حلف ) اليمين بأنه لم يقطع بطاقة من قبل من أي مركز آخر وهو بالحقيقة أنه سبق له وأن قطع من قبل من مركز فما هو على صاحب اليمين أن يعمل ؟
الإجابة
لا يجوز لأحد أن يحلف بالله كاذباً ولا أن يوري في يمنيه بل اليمين على نية المُستحلف كونه يسأل فينبغي أن يكون صادقاً وإذا حلف يحلف صادقاً والله أعلم .
2021-11-16 10:24:49
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65902

النذر بالأنعام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55187

انعقاد اليمين على الغير

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62568

لعن نفسه وحلف ألا يصلي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64833

حلق اللحيّة

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65817

مشاهدة التلفاز فيما ينفع

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
66246

الذهب للتزيّن

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
62487

حكم الحلف بالطلاق؟ وهل يقع طلاقا؟

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65980

وقوع الحلف بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64952

الحلف بالتحريم وهو غاضب

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع