0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الحلف باليمين كذباً
الحلف باليمين كذباً
السؤال :
ما هو حكم من (حلف ) اليمين بأنه لم يقطع بطاقة من قبل من أي مركز آخر وهو بالحقيقة أنه سبق له وأن قطع من قبل من مركز فما هو على صاحب اليمين أن يعمل ؟
الإجابة
لا يجوز لأحد أن يحلف بالله كاذباً ولا أن يوري في يمنيه بل اليمين على نية المُستحلف كونه يسأل فينبغي أن يكون صادقاً وإذا حلف يحلف صادقاً والله أعلم .
2021-11-16 10:24:49
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55509

حكم العجز عن الوفاء بالنذر في الطاعات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55193

من حلف على ألا يفعل خيرًا

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66348

وقوع الحلف

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65032

المصافحة والمعانقة بعد صلاة العيد بصفة دائمة

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
67308

زكاة الأموال النقدية

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

علي بن محمد بارويس
65820

إجهاض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

علي بن محمد بارويس
55211

الحلف بالإحراج

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65830

الحلف بالطلاق وكيفية نصح الوالدين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
64376

الرجوع عن الأمر بعد الحلف بالطلاق عليه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع