0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الحلف باليمين كذباً
الحلف باليمين كذباً
السؤال :
ما هو حكم من (حلف ) اليمين بأنه لم يقطع بطاقة من قبل من أي مركز آخر وهو بالحقيقة أنه سبق له وأن قطع من قبل من مركز فما هو على صاحب اليمين أن يعمل ؟
الإجابة
لا يجوز لأحد أن يحلف بالله كاذباً ولا أن يوري في يمنيه بل اليمين على نية المُستحلف كونه يسأل فينبغي أن يكون صادقاً وإذا حلف يحلف صادقاً والله أعلم .
2021-11-16 10:24:49
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66263

الإقلاع عن التدخين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65844

كفّارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
62683

الكفارة ليست لمن تعمد الكذب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64399

قصر الصلاة فى السفر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
64751

شرط الوقف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64811

يدفع عنه كل يوم عشرة ريالات

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65830

الحلف بالطلاق وكيفية نصح الوالدين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
64378

الحلف بالطلاق عند الجهل بأمر ما

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64584

الحلف بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع