0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الذهب للتزيّن
الذهب للتزيّن
السؤال :
معي ذهب بعته الآن بقيمة600) ألف ريال( بعد أن توفي زوجي اشتريت بالمبلغ منزل لأولادي لأني كنت بلا منزل وكنت أقول لزوجي رحمه الله أنه يسأل كم عليه زكاة فقال عليه زكاة ..
الإجابة
إذا كان الذهب هو ما تلبسينه وتتزينين به فلاشيء عليك في قول أكثر أهل العلم وهو الصواب ،وحيث أنك اشتريت منه منزل فلا زكاة فيه أيضاً والله أعلم .
2021-11-20 09:42:24
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62796

حكم تقديم الزكاة قبل موعدها

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62248

هل على المال المودع أمانة زكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67390

إخراج الزكاة في غير بلدي

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55256

الحكمة من رمي الجمرات والبدع الحاصلة عندها

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64895

قول الحبيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
64587

تكليف شخص بالحج عن والدهم

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
61793

لبس الذهب للرجال

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
63382

زكاة الميدالية مع بقية الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
56193

ألفاظ الذهب المختلفة وكذا الفضة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع