0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الذهب للتزيّن
الذهب للتزيّن
السؤال :
معي ذهب بعته الآن بقيمة600) ألف ريال( بعد أن توفي زوجي اشتريت بالمبلغ منزل لأولادي لأني كنت بلا منزل وكنت أقول لزوجي رحمه الله أنه يسأل كم عليه زكاة فقال عليه زكاة ..
الإجابة
إذا كان الذهب هو ما تلبسينه وتتزينين به فلاشيء عليك في قول أكثر أهل العلم وهو الصواب ،وحيث أنك اشتريت منه منزل فلا زكاة فيه أيضاً والله أعلم .
2021-11-20 09:42:24
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64462

زكاة الذهب بقيمة المشتري أم بقيمة البيع

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
67319

إعطاء الزكاة لأولاد ابني

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
62167

حكم تأخير زكاة الفطر

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67439

الصلاة بجانب التلفاز

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
55565

وجوب التأدب مع العلماء

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
64348

مات عن: بنت وزجة وأخت لأب وأخ لأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65831

كيف يرد الذهب لأهله

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
56189

الزكاة على الذهب الذي على الجنبية

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63561

لدي كيلو من الذهب وهي للزينة وكذلك للادخار…

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع