0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الذهب للتزيّن
الذهب للتزيّن
السؤال :
معي ذهب بعته الآن بقيمة600) ألف ريال( بعد أن توفي زوجي اشتريت بالمبلغ منزل لأولادي لأني كنت بلا منزل وكنت أقول لزوجي رحمه الله أنه يسأل كم عليه زكاة فقال عليه زكاة ..
الإجابة
إذا كان الذهب هو ما تلبسينه وتتزينين به فلاشيء عليك في قول أكثر أهل العلم وهو الصواب ،وحيث أنك اشتريت منه منزل فلا زكاة فيه أيضاً والله أعلم .
2021-11-20 09:42:24
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63148

فتاوى الزكاة كم نخرج إذا بلغ هذا المبلغ؟

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67418

زكاة الذهب المستخدم

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
62648

شراء مكيف لفقير من مال الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65002

المرابحة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المرابحة

علي بن محمد بارويس
66205

المرأة المُعتدّة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
65408

زواج امرأة بغير رضى أهلها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
56443

لبس الذهب الأبيض

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62273

هل على الذهب الملبوس زكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56171

مقدار زكاة الذهب والفضة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع