0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الذهب للتزيّن
الذهب للتزيّن
السؤال :
معي ذهب بعته الآن بقيمة600) ألف ريال( بعد أن توفي زوجي اشتريت بالمبلغ منزل لأولادي لأني كنت بلا منزل وكنت أقول لزوجي رحمه الله أنه يسأل كم عليه زكاة فقال عليه زكاة ..
الإجابة
إذا كان الذهب هو ما تلبسينه وتتزينين به فلاشيء عليك في قول أكثر أهل العلم وهو الصواب ،وحيث أنك اشتريت منه منزل فلا زكاة فيه أيضاً والله أعلم .
2021-11-20 09:42:24
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65598

زكاة المحاصيل الزراعية

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65534

دفع الزكاة لشخص يدفع دية

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66400

حلى المرأة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64443

عدم الموالاة فى القراءة فى الركعات

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
67290

حلفت علي زوجتي بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65773

خروج الهواء من فرج المرأة

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
63561

لدي كيلو من الذهب وهي للزينة وكذلك للادخار…

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56443

لبس الذهب الأبيض

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65527

من أحوال زكاة على الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع