0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الذهب للتزيّن
الذهب للتزيّن
السؤال :
معي ذهب بعته الآن بقيمة600) ألف ريال( بعد أن توفي زوجي اشتريت بالمبلغ منزل لأولادي لأني كنت بلا منزل وكنت أقول لزوجي رحمه الله أنه يسأل كم عليه زكاة فقال عليه زكاة ..
الإجابة
إذا كان الذهب هو ما تلبسينه وتتزينين به فلاشيء عليك في قول أكثر أهل العلم وهو الصواب ،وحيث أنك اشتريت منه منزل فلا زكاة فيه أيضاً والله أعلم .
2021-11-20 09:42:24
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62215

نصاب زكاة المال

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63866

دفع الزكاة كأجور فحوصات لمرضى السرطان

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64462

زكاة الذهب بقيمة المشتري أم بقيمة البيع

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65880

أصل المسألة من ثمانية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64954

الأعمال التي تكثر الأجور

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
67321

الاحرام من رابط لمن في جهة الشام

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
63050

استدانة الذهب بجرامات معينة وإعادت مثلها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62229

كم تبلغ زكاة 85 جرام من الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55174

الشرب أو الأكل في آنية الذهب أو الفضة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع