0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ الذهب للتزيّن
الذهب للتزيّن
السؤال :
معي ذهب بعته الآن بقيمة600) ألف ريال( بعد أن توفي زوجي اشتريت بالمبلغ منزل لأولادي لأني كنت بلا منزل وكنت أقول لزوجي رحمه الله أنه يسأل كم عليه زكاة فقال عليه زكاة ..
الإجابة
إذا كان الذهب هو ما تلبسينه وتتزينين به فلاشيء عليك في قول أكثر أهل العلم وهو الصواب ،وحيث أنك اشتريت منه منزل فلا زكاة فيه أيضاً والله أعلم .
2021-11-20 09:42:24
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63340

الزكاة بالسعودي أم باليمني

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64481

زكاة الحلي

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
62229

كم تبلغ زكاة 85 جرام من الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64378

الحلف بالطلاق عند الجهل بأمر ما

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
67295

ورع العلماء

/ فتاوى العلم

علي بن محمد بارويس
64712

كفارة اليمين لمن

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الإيمان

علي بن محمد بارويس
62411

زكاة الذهب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55175

تعليق أواني الذهب أو الفضة للزينة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60468

بيع ذهب محلي بذهب خليجي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع