0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ حلفت على ولدي بالطلاق ثلاثا
حلفت على ولدي بالطلاق ثلاثا
السؤال :
حلفت على ولدي بالطلاق ثلاثا والحرام إذا ساق السيارة أو الدراجة والآن يريد أن يسوق فماذا علي؟
الإجابة
بالنسبة إذا كنت قلت حرام وتقصد فقط اليمين وتقصد تمنعه من سياقة السيارة فأردت بعد ذلك أن يسوق السيارة فعليك كّفارة يمين عليك ويسوق السيارة، ولذلك الإنسان إذا غضب وحلف هناك مخرج له وهو الكّفارة، والكفارة بالترتيب إطعام  عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير الرقبة هذا بالنسبة بالاختيار أحد الثلاث الأشياء، أما لطعام وهو غالب الناس يفعلون اليوم إطعام عشرة مساكين كل مسكين بقدر كيلو ونص بر أو أرز يعني خمسة عشر كيلو من الأرز أو البر إن شاء الله يجزي ذلك في الكّفارة، فإن لم يستطع لا قدرة له، وإن كان غالبّا أنه يقدر ينتقل إلى الصيام صيام ثلاثة أيام، و الأفضل أن تكون ثلاثة أيام متتابعة هذا ما يجب عليك والله أعلم.
2021-12-15 13:43:13
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64619

الطلاق فى حالة الغضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
68179

عدة المرأة بمجرد علمها بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
64671

الطلاق بالهاتف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55303

كيفية صلاة وصوم المريض

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
67450

عذاب المصور

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
67217

أسباب الوقوع في المعصية

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع