0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ حلفت على ولدي بالطلاق ثلاثا
حلفت على ولدي بالطلاق ثلاثا
السؤال :
حلفت على ولدي بالطلاق ثلاثا والحرام إذا ساق السيارة أو الدراجة والآن يريد أن يسوق فماذا علي؟
الإجابة
بالنسبة إذا كنت قلت حرام وتقصد فقط اليمين وتقصد تمنعه من سياقة السيارة فأردت بعد ذلك أن يسوق السيارة فعليك كّفارة يمين عليك ويسوق السيارة، ولذلك الإنسان إذا غضب وحلف هناك مخرج له وهو الكّفارة، والكفارة بالترتيب إطعام  عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير الرقبة هذا بالنسبة بالاختيار أحد الثلاث الأشياء، أما لطعام وهو غالب الناس يفعلون اليوم إطعام عشرة مساكين كل مسكين بقدر كيلو ونص بر أو أرز يعني خمسة عشر كيلو من الأرز أو البر إن شاء الله يجزي ذلك في الكّفارة، فإن لم يستطع لا قدرة له، وإن كان غالبّا أنه يقدر ينتقل إلى الصيام صيام ثلاثة أيام، و الأفضل أن تكون ثلاثة أيام متتابعة هذا ما يجب عليك والله أعلم.
2021-12-15 13:43:13
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65997

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66989

إتيان الرجل زوجته من دبرها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66020

الوعد بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64529

الحنث فى الحلف

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
65401

الطلاق على حسب النيّة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65690

الزيادة عن سبع أفراد في الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع