0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ حلفت على ولدي بالطلاق ثلاثا
حلفت على ولدي بالطلاق ثلاثا
السؤال :
حلفت على ولدي بالطلاق ثلاثا والحرام إذا ساق السيارة أو الدراجة والآن يريد أن يسوق فماذا علي؟
الإجابة
بالنسبة إذا كنت قلت حرام وتقصد فقط اليمين وتقصد تمنعه من سياقة السيارة فأردت بعد ذلك أن يسوق السيارة فعليك كّفارة يمين عليك ويسوق السيارة، ولذلك الإنسان إذا غضب وحلف هناك مخرج له وهو الكّفارة، والكفارة بالترتيب إطعام  عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير الرقبة هذا بالنسبة بالاختيار أحد الثلاث الأشياء، أما لطعام وهو غالب الناس يفعلون اليوم إطعام عشرة مساكين كل مسكين بقدر كيلو ونص بر أو أرز يعني خمسة عشر كيلو من الأرز أو البر إن شاء الله يجزي ذلك في الكّفارة، فإن لم يستطع لا قدرة له، وإن كان غالبّا أنه يقدر ينتقل إلى الصيام صيام ثلاثة أيام، و الأفضل أن تكون ثلاثة أيام متتابعة هذا ما يجب عليك والله أعلم.
2021-12-15 13:43:13
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66037

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64979

طلاقا ثلاثاً فى مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65365

امتناع ولي المرأة رجوعها لزوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55269

حكم إخراج كفارة اليمين نقوداً

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65751

أخذ أدوات منزليّة من البنك أو المؤسسة الأقتصادية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
65009

الشراكة فى المنزل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع