0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ حكم إتيان النفساء التي لم ينقطع عنها الدم
حكم إتيان النفساء التي لم ينقطع عنها الدم
السؤال :
السؤال: ما حكم إتيان المرأة النفساء التي لم ينقطع عنها الدم فلم تتجاوز الأربعين يوماً؟ هل حكمها حكم الحائض؟ وما كفارة ذلك؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا يجوز إتيان النفساء قبل انقطاع الدم؛ لأن حكمه حكم الحيض، والواجب لمن فعل ذلك التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين.
تاريخ صدور الفتوى: 1423هـ
2021-08-15 07:47:12
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55383

حكم من أخرت الصلاة إلى أن فجأها الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
62112

هل يجوز استعمال الواقي الذكري أثناء الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55076

مداعبة الرجل زوجته وتقبيلها وهي حائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66337

أخذ عصابة أرض زراعية

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى البغاة

علي بن محمد بارويس
64653

حكم طلاق المريض نفسياًّ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
67174

الذهب الملبوس

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع