0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ حكم إتيان النفساء التي لم ينقطع عنها الدم
حكم إتيان النفساء التي لم ينقطع عنها الدم
السؤال :
السؤال: ما حكم إتيان المرأة النفساء التي لم ينقطع عنها الدم فلم تتجاوز الأربعين يوماً؟ هل حكمها حكم الحائض؟ وما كفارة ذلك؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا يجوز إتيان النفساء قبل انقطاع الدم؛ لأن حكمه حكم الحيض، والواجب لمن فعل ذلك التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين.
تاريخ صدور الفتوى: 1423هـ
2021-08-15 07:47:12
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67807

طهارة المرأة النفساء بعد أسبوع

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
62381

حكم الدم الذي تراه الحامل

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

أحمد بن حسن سودان المعلم
62108

هل يجوز استعمال دواء لمنع نزول الدورة في رمضان

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65734

هبة الميت

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
64966

قرأة الصحف بالمسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
64483

التعدد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع