0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ العدل بين الاولاد
العدل بين الاولاد
السؤال :
توفي رجل عن{ 5 }أبناء وهم على النحو التالي )3 ذكور( و)2 بنات( وله تركة من الأرض وقبل وفاته قام بتقسيم التركة من الأرض بين أولاده الذكور والإناث ولكنه قام بإعطاء الأبناء الذكور الأرض الزراعيّة والمثمرة والصالحة للزراعة وأبقى للبنات الإناث الأرض الغير صالحة للزراعة فما هو الحكم الشرعي في ذلك أفيدونا وجزاكم الله خيراً ؟
الإجابة
الأصل هو العدل في القسمة بين الأولاد لقوله عليه الصلاة والسلام (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) الحديث فإذا تمّت هذه القسمة في حياة والدهم ورضوا بها جميعاً صحّت القسمة ، وإذا لم يرضوا بها فيعاد تقسيمها حسب القسمة الشرعيّة في الميراث والله أعلم .
2021-11-16 10:24:54
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68238

ماتت عن: زوج وأب وأم وأخوة وأخوات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
60324

حرمان الإناث من الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64754

الوصية لورث الوارث في حياة المورث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65802

قوله حرام طلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
67430

لقطة الخاتم الذهب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

علي بن محمد بارويس
65217

التعامل مع الوالد العاصي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

علي بن محمد بارويس
61763

الصلاة بين السواري في المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
55566

الواجب على المسلم عند اختلاف الجماعات

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
60569

تفضيل الأولاد على البنات لأن الأولاد ينفقون

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع