مدة النفاس
السؤال :
امرأة في النفاس طهرت قبل الأربعين، هل يجوز لها تصوم وتصلي، وإذا ظهر الدم هل يبطل صومها كله؟
الإجابة
أقل النفاس لحظة، وغالبه أربعون، وأكثره ستون عند الشافعية، فإذا طهرت النفساء قبل الأربعين وجبت عليها الصلاة وصوم رمضان، فإن رأت الطهر قبل الأربعين فإنها تصلي وتصوم، فإن كانت مدة الطهر أقل من خمسة عشر يوما فإن الدم الأول والنقاء والعائد كله نفاس وعليها قضاء ما صامته في نقائها لأننا تبينا أنه نفاس.
وإن كانت مدة الطهر خمسة عشر فالعائد حيض وصومها صحيح.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67814

صلاة المرأة مع ظهور دم خفيف

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67802

خروج من المرأة دم بني قبل قبل الدورة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
62322

الراجح في دخول الحائض للمسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68146

الخلع بدون علم الزوج

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

أكرم بن مبارك عصبان
67820

الآذان بالتأني والإقامة بالإسراع

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
67823

القول بعد مقولة: الصلاة خير من النوم

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع