مدة النفاس
السؤال :
امرأة في النفاس طهرت قبل الأربعين، هل يجوز لها تصوم وتصلي، وإذا ظهر الدم هل يبطل صومها كله؟
الإجابة
أقل النفاس لحظة، وغالبه أربعون، وأكثره ستون عند الشافعية، فإذا طهرت النفساء قبل الأربعين وجبت عليها الصلاة وصوم رمضان، فإن رأت الطهر قبل الأربعين فإنها تصلي وتصوم، فإن كانت مدة الطهر أقل من خمسة عشر يوما فإن الدم الأول والنقاء والعائد كله نفاس وعليها قضاء ما صامته في نقائها لأننا تبينا أنه نفاس.
وإن كانت مدة الطهر خمسة عشر فالعائد حيض وصومها صحيح.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62092

إعطاء المرأة حبوب منع الحمل للاستمتاع بها

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55077

حكم الصفرة والكدرة التي تنزل من المرأة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67741

المني الخارج من المرأة بدون شهوة بعد الجماع

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67945

انتقاض وضوء الإمام في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
66735

صلاة الحاجة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
67638

بيع دراجة بوعد شرائها مرة أخرى بنفس الثمن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع