مدة النفاس
السؤال :
امرأة في النفاس طهرت قبل الأربعين، هل يجوز لها تصوم وتصلي، وإذا ظهر الدم هل يبطل صومها كله؟
الإجابة
أقل النفاس لحظة، وغالبه أربعون، وأكثره ستون عند الشافعية، فإذا طهرت النفساء قبل الأربعين وجبت عليها الصلاة وصوم رمضان، فإن رأت الطهر قبل الأربعين فإنها تصلي وتصوم، فإن كانت مدة الطهر أقل من خمسة عشر يوما فإن الدم الأول والنقاء والعائد كله نفاس وعليها قضاء ما صامته في نقائها لأننا تبينا أنه نفاس.
وإن كانت مدة الطهر خمسة عشر فالعائد حيض وصومها صحيح.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67741

المني الخارج من المرأة بدون شهوة بعد الجماع

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67780

معنى (لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها)

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
63979

حكم من حاضت قبل أذان المغرب

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67819

التثويب في آذاني الفجر

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
66795

الزكاة للتاجر المدين

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أكرم بن مبارك عصبان
68083

مصافحة زوج بنت الابن

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع