0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ وقوع الطلاق
وقوع الطلاق
السؤال :
لقد حصل بيني وبين زوجتي خلاف قبل خمسة عشر عاماً وأدى هذا الخلاف إلى أن طلقتها ثلاث طلقات في مجلس واحد وافترقنا بعدها ولم أطلّقها قبل ذلك أبداً وأنا الآن أريد أن أراجعها فهل يجوز لي ذلك أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فقد وقعت طلقة واحدة في أصحِّ قولِ أهل العلم ، وحيث قد انقضت العدّة فباستطاعة الزوج الرجوع إلى زوجته بعقد جديد ومهر جديد والله أعلم .
2021-11-20 09:42:22
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64643

زوجها قاسي تطلب الطلاق منه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65816

الطلاق عبر الإنترنت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65802

قوله حرام طلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64773

توفى ثلاث ذكور وخلفوا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64775

عصبة الثلث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64978

وجوب العدل بين الزوجات في النفقة والسكنى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
62454

الطلاق في حالة الغضب.

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الغصب فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64680

وقوع الحلف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64676

الطلاق ثلاثاً فى لفظ واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع