0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ وقوع الطلاق
وقوع الطلاق
السؤال :
لقد حصل بيني وبين زوجتي خلاف قبل خمسة عشر عاماً وأدى هذا الخلاف إلى أن طلقتها ثلاث طلقات في مجلس واحد وافترقنا بعدها ولم أطلّقها قبل ذلك أبداً وأنا الآن أريد أن أراجعها فهل يجوز لي ذلك أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فقد وقعت طلقة واحدة في أصحِّ قولِ أهل العلم ، وحيث قد انقضت العدّة فباستطاعة الزوج الرجوع إلى زوجته بعقد جديد ومهر جديد والله أعلم .
2021-11-20 09:42:22
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65802

قوله حرام طلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64008

حكم الحلف بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
64643

زوجها قاسي تطلب الطلاق منه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64779

قُتل زوجها وتزوّجها أخوه هل يسقط حقها بالميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65681

التقاطع بين الارحام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

علي بن محمد بارويس
64579

تكليف شخص بالحج عنه

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
55949

التلفظ بكناية الطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65829

الطلاق ثلاثاً بمجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55950

كتابة الطلاق في ورقة

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع