0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ وقوع الطلاق
وقوع الطلاق
السؤال :
لقد حصل بيني وبين زوجتي خلاف قبل خمسة عشر عاماً وأدى هذا الخلاف إلى أن طلقتها ثلاث طلقات في مجلس واحد وافترقنا بعدها ولم أطلّقها قبل ذلك أبداً وأنا الآن أريد أن أراجعها فهل يجوز لي ذلك أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فقد وقعت طلقة واحدة في أصحِّ قولِ أهل العلم ، وحيث قد انقضت العدّة فباستطاعة الزوج الرجوع إلى زوجته بعقد جديد ومهر جديد والله أعلم .
2021-11-20 09:42:22
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65647

الطلاق ثلاثاً فى جلسة واحدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66326

الوعد بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64658

التلفظ بالطلاق وهو مجبور

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64906

على من تقع مسؤولية الفتوى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66346

التعامل مع شركة التأمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
65190

القرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
66348

وقوع الحلف

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55961

إجبار الزوجين على الطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66319

الطلاق ثلاث في مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع