0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ وقوع الطلاق
وقوع الطلاق
السؤال :
لقد حصل بيني وبين زوجتي خلاف قبل خمسة عشر عاماً وأدى هذا الخلاف إلى أن طلقتها ثلاث طلقات في مجلس واحد وافترقنا بعدها ولم أطلّقها قبل ذلك أبداً وأنا الآن أريد أن أراجعها فهل يجوز لي ذلك أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فقد وقعت طلقة واحدة في أصحِّ قولِ أهل العلم ، وحيث قد انقضت العدّة فباستطاعة الزوج الرجوع إلى زوجته بعقد جديد ومهر جديد والله أعلم .
2021-11-20 09:42:22
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65661

الحلف بالطلاق بعدم خروج الزوجة ثم خرجت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65304

طلق بدافع الخوف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65794

القول لمن في عدد الطلقات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67187

دعاء القنوت

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

علي بن محمد بارويس
55342

حكم نفقة الولد على والده إذا كان معه امرأة أخرى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

علي بن محمد بارويس
55392

معنى الزمام في حديث (ولها سبعون ألف زمام)

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

علي بن محمد بارويس
63200

طلب الطلاق من الزوج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى الطلاق / الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
64619

الطلاق فى حالة الغضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64585

لم ينوي الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع