0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ وقوع الطلاق
وقوع الطلاق
السؤال :
لقد حصل بيني وبين زوجتي خلاف قبل خمسة عشر عاماً وأدى هذا الخلاف إلى أن طلقتها ثلاث طلقات في مجلس واحد وافترقنا بعدها ولم أطلّقها قبل ذلك أبداً وأنا الآن أريد أن أراجعها فهل يجوز لي ذلك أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فقد وقعت طلقة واحدة في أصحِّ قولِ أهل العلم ، وحيث قد انقضت العدّة فباستطاعة الزوج الرجوع إلى زوجته بعقد جديد ومهر جديد والله أعلم .
2021-11-20 09:42:22
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64647

ضرب الزوجة وخنقها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
68187

مدة طلاق الزوجة المنقطع أخبار زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
64388

تلفظ بالطلاق عن قصد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64645

قام بتطليقها أربع طلقات في آن واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64529

الحنث فى الحلف

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
64102

قراءة القرآن بنية

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
66348

وقوع الحلف

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65834

الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65865

وقوع الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع