0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ المحرمات بالمصاهرة للأبناء
المحرمات بالمصاهرة للأبناء
السؤال :
رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثم تزوج امرأة ثانية فهل أبناء الزوجة الثانية يكونون محارم للمطلقة؟
الإجابة
تحرم زوجة الأب على الابن بمجرد العقد عليها لقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ)، فيكون أبناؤه من الزوجة الأخرى محارم للتي طلقها، ﻭﻛﺬﻟﻚ أبناء المطلقة محارم لزوجته.
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64657

الطلاق في حالة الغضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66264

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66040

بدأ العدّة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67096

ماتت عن: زوج وأم وأخوة ذكور وإناث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
67652

التوكيل في الشراء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67756

استحباب الغسل بعد تغسيل الميت

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع