0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ المحرمات بالمصاهرة للأبناء
المحرمات بالمصاهرة للأبناء
السؤال :
رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثم تزوج امرأة ثانية فهل أبناء الزوجة الثانية يكونون محارم للمطلقة؟
الإجابة
تحرم زوجة الأب على الابن بمجرد العقد عليها لقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ)، فيكون أبناؤه من الزوجة الأخرى محارم للتي طلقها، ﻭﻛﺬﻟﻚ أبناء المطلقة محارم لزوجته.
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65090

علق الطلاق لخروج زوجته من بين اهلها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64008

حكم الحلف بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
64627

إذالم ترجعي الليلة أنت طالق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66720

ابتداء القصر من عدم رؤية العمران

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أكرم بن مبارك عصبان
66473

المكياج ومنع الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
67017

أخذ حصى رمي الجمرات

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع