0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ المحرمات بالمصاهرة للأبناء
المحرمات بالمصاهرة للأبناء
السؤال :
رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثم تزوج امرأة ثانية فهل أبناء الزوجة الثانية يكونون محارم للمطلقة؟
الإجابة
تحرم زوجة الأب على الابن بمجرد العقد عليها لقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ)، فيكون أبناؤه من الزوجة الأخرى محارم للتي طلقها، ﻭﻛﺬﻟﻚ أبناء المطلقة محارم لزوجته.
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64628

قول طالق وقت الغضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64630

الطلاق أكثر من مرة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64672

أغضبته فطلقها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66594

وجوب وضع بطون الأصابع في السجود

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
68056

تحميل صور الطفل المتوفى

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
66981

وقوع الطلاق المُعلق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع