0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ المحرمات بالمصاهرة للأبناء
المحرمات بالمصاهرة للأبناء
السؤال :
رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثم تزوج امرأة ثانية فهل أبناء الزوجة الثانية يكونون محارم للمطلقة؟
الإجابة
تحرم زوجة الأب على الابن بمجرد العقد عليها لقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ)، فيكون أبناؤه من الزوجة الأخرى محارم للتي طلقها، ﻭﻛﺬﻟﻚ أبناء المطلقة محارم لزوجته.
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64663

يعطيه فى شهر إبريل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
68145

طلاق الزوجة في حالة غضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
64358

التشكك فى عدد الطلقات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66777

المستحب لمن دنا من القبر

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
67512

استعمال الصائم مرطب الشفاه

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66690

الضابط في إدراك المأموم لتكبيرة الإحرام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع