0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المرأة بمجرد علمها بالطلاق
عدة المرأة بمجرد علمها بالطلاق
السؤال :
امرأة طلقها زوجها وهي لها سنة عند اهلها فهل عليها عدة ؟ وإذا كانت عليها عدة ما حكم خروجها للتحفيظ مثلا أو عزاء رغم أنه لم ينفق عليها مدة جلوسها عند أهلها ؟ وجزاكم الله خيرا
الإجابة
إذا طلق الرجل امرأته فإن عدتها من حين الطلاق ، فإن لم تعلم بالطلاق حتى انقضت مدة عدتها فقد انقضت عدتها، وإن علمت قبل انقضاء مدة العدة أتمت عدتها من حين الطلاق. &ولا تخرج المعتدة من طلاق إن كان الطلاق بائنا للتحفيظ ولا غيره لقوله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن}، وإنما تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائن إن لم تكن ناشزة. &وفي كفاية الأخيار: (مضت مدة من العدة أو كلها ولم تطلب حق السكن سقط ولم يصر دينا في ذمته نص عليه الشافعي ونص أن نفقة الزوجة ? تسقط بمضي الزمان بل تصير دينا في ذمته).
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64680

وقوع الحلف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65006

دفع الزوج مال لأخو الزوجة مقابل بقائها عنده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65775

سقط عمره شهرين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66810

أخذ الصدقة للفقراء من آل البيت

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
67705

لمس الكلب باليد

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
67768

الاستمناء بدون خروج مني

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع