0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ عدة المرأة بمجرد علمها بالطلاق
عدة المرأة بمجرد علمها بالطلاق
السؤال :
امرأة طلقها زوجها وهي لها سنة عند اهلها فهل عليها عدة ؟ وإذا كانت عليها عدة ما حكم خروجها للتحفيظ مثلا أو عزاء رغم أنه لم ينفق عليها مدة جلوسها عند أهلها ؟ وجزاكم الله خيرا
الإجابة
إذا طلق الرجل امرأته فإن عدتها من حين الطلاق ، فإن لم تعلم بالطلاق حتى انقضت مدة عدتها فقد انقضت عدتها، وإن علمت قبل انقضاء مدة العدة أتمت عدتها من حين الطلاق. &ولا تخرج المعتدة من طلاق إن كان الطلاق بائنا للتحفيظ ولا غيره لقوله تعالى {لا تخرجوهن من بيوتهن}، وإنما تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائن إن لم تكن ناشزة. &وفي كفاية الأخيار: (مضت مدة من العدة أو كلها ولم تطلب حق السكن سقط ولم يصر دينا في ذمته نص عليه الشافعي ونص أن نفقة الزوجة ? تسقط بمضي الزمان بل تصير دينا في ذمته).
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64863

اعتراض الأعمام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65868

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65953

طلاق الهاتف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66459

نقض الوضوء من لمس عورة الطفل

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
67677

الهبة في الخمر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67942

استحباب الصلاة إلى سترة

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع