0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ طلاق الزوجة مُزاحاً
طلاق الزوجة مُزاحاً
السؤال :
رجل سأله رجل من باب المزاح: هل طلّقت زوجتك ؟ فقال: نعم، وهو في الحقيقة لم يطلّقها فهل يعتبر ذلك طلاقاً ؟
الإجابة
من سئل هل طلقت زوجتك ؟ فقال : نعم من باب المزاح يعتبر هذا طلاقا لأنه قصد اللفظ وإن لم يقصد المعنى ، وفي المنهاج للنووي أنه لو قصد طلاقها هازلا أو لاعبا وقع الطلاق.
قال في روضة الطالبين (ولوْ قيلَ لهُ: طلَّقتَ زوجتَكَ، فقالَ: طَلّقْتُ، فقد قيلَ: هوَ كقولِه: نعم وقيلَ: ليسَ بِصريحٍ قَطعًا، لأَنّ (نعَمْ) متَعَيِّن للْجوابِ، وقوْلُه: طلّقْتُ، مستقِلّ بِنَفسِه).
والهازل من قصد اللفظ دون معناه واللاعب من لم يقصد شيئا ، وليحذر المسلم من المزاح في النكاح والطلاق .
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65834

الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64662

الطلاق أربعاً في مجلس واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65737

طلّق المتوفى زوجته قبل وفاته بعشرة أيام ماحُكم طلاقها وهل لها ميراث .

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67896

قيام الإمام إلى الركعة الخامسة ناسيًا

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67735

اغتسلت للجمعة وعلي غُسل جنابة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
66842

مقولة الجنة تحت اقدام الامهات

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع