0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ نصاب زكاة الأموال ؟ وكم مقدار الزكاة منها
نصاب زكاة الأموال ؟ وكم مقدار الزكاة منها
السؤال :
كم هو نصاب زكاة الأموال ؟ وكم مقدار الزكاة منها ؟
الإجابة
إن قصدت بالمال النقد (العملة الورقية) فنصابها على الصحيح إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب وهو (85) جراماً ، وإذا حددت به عموم الأموال الزكويّة فمحل ذلك وتفصيلة كتب الفقه ، وإذا حدّدت نوعاً منها أجبناك عليه نظراً لحاجة الفتوى للاختصار والله أعلم .
2021-11-16 10:24:32
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64480

حكم إعطاء الزكاة للقريب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
66246

الذهب للتزيّن

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
65486

إخراج الزكاة على مال الصغار

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55662

حكم التراجع عن البيع بعد قبض العربون

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
65215

أكل القات للضرورة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

علي بن محمد بارويس
65721

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65483

إعطاء الزكاة للأقارب

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55706

حكم أخذ الأموال الناتجة عن فوائد ربوية من البنوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
62964

الزكاة عن أغراض التجارة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع