0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة كم نخرج إذا بلغ هذا المبلغ؟
فتاوى الزكاة كم نخرج إذا بلغ هذا المبلغ؟
السؤال :
في بيان نصاب الزكاة لهذه السنة 1440ه بينتم أنّ النصاب هو 1.900.000، فكم نخرج إذا بلغ هذا المبلغ؟
الإجابة
الإخراج لا يتعلق بالنصاب إلا من حيث وجوب الزكاة على من بلغ ماله ذلك النصاب ،أما كم تخرج فإنك إذا بلغ مالك النصاب وزاد عليه تخرج من جميعه ربع العشر أي اثنين ونصف في المئة أو تقسم جميع المال الذي معك على أربعين وناتج القسمة هو الزكاة التي تخرجها والله أعلم.
2021-09-25 12:38:30
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64474

بيع جزء من الذهب لإخراج الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
67441

نصاب الذهب بالجرام

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
62236

هل يعطى الفقير المبذر من الزكاة؟

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65458

تبييت النية لأكثر من يوم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63904

شخصية صدام حسين

/ فتاوى مشكلات اجتماعية ونفسية

أحمد بن حسن سودان المعلم
63764

الزواج من ابن الخال وكان قد رضع مع ابن الخالة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63269

إذا استغنى مصرف الوقف الأول

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أحمد بن حسن سودان المعلم
64477

الزكاة والبنوك

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
56226

الزكاة في الأوقاف والوصايا

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع