0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ حد الجارية إذا زنت
حد الجارية إذا زنت
السؤال :
س:ما حكم الجارية إذا زنت ؟ وكم تجلد ؟|
الإجابة
ج:يحدها مالكها وحدها نصف حد الحر وهو خمسون جلدة . والعبد حده مثل حد الجارية لأنه لا فارق بين العبد والجارية إلا الذكورة وهي غير معتبرة في الحدود .
2021-08-22 11:57:07
فتاوى : فتاوى الزنا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60682

الاعتراف عند القاضي بالزنا ثم الرجوع

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62178

هل تقبل توبة الزاني المحصن

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60668

جلد الزاني أو الزانية قائماً أم جالساً أم ممتداً

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60601

التقيد في استعمال الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60045

اعتبار النسب في الكفاءة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54992

مدى صحة الأدعية التي تقال أثناء الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60673

الحكم إذا مات المحدود أثناء الجلد

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55527

كيفية التصرف في العارية إذا غاب صاحبها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

علي بن محمد بارويس
60807

ولي الدم وإسقاط حد الحرابة عن المعتدين

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع