0

فتاوى

الرئيسية / حكم ظهور الأرملة على إخوة الزوج
حكم ظهور الأرملة على إخوة الزوج
السؤال :
السؤال: أنا أرملة توفي زوجي قريباً، وسمعت من الناس أن الأرملة ليس لها أن لها تظهر بحجابها على أي رجل كان حتى ولو من أهل زوجها المتوفى، فهل هذا صحيح؟|وماذا لو احتاجت لأحد منهم أن يقضي حوائجها أو تكلمه في مصاريفها وهي محجبة أصلاً منهم، ولا تظهر إلا وجهها ويديها، ولا يوجد أحد من أهلها يقضي حاجتها من لوازم البيت والأطفال؟|هذا وجزاك الله ألف خير، ونفع بك الإسلام والمسلمين.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا يجوز للمرأة سواء كانت أرملة أو غيرها أن تظهر على أحد من الرجال الأجانب سواء كانوا أقرباء لزوجها أو غيرهم، ولا بأس من طلب مساعدتهم في شئونها من وراء حجاب أو عبر المحادثة التليفونية.
والله أعلم.
2021-08-15 07:46:50
فتاوى : فتاوى آداب وأخلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55337

وجوب العدل بين الأولاد وعدم تفضيل بعضهم على بعض

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
63799

تحميل مقاطع الأفلام الهابطة

/ فتاوى آداب وأخلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
55341

حكم صلة الرحم الذي يقابل بالإساءة

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66336

رضاعة الجدة لابن العم وحكم الزواج من إبنة العم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
55753

مواصلة الصيام مع نزول الحيض

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
64725

صحة النذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
60169

كشف الوجه أمام إخوة الزوج

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62080

حكم من طلق طلقتين دفعة واحدة

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55311

حكم من حنث في يمينه ناسياً

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع