0

فتاوى

الرئيسية / حكم ظهور الأرملة على إخوة الزوج
حكم ظهور الأرملة على إخوة الزوج
السؤال :
السؤال: أنا أرملة توفي زوجي قريباً، وسمعت من الناس أن الأرملة ليس لها أن لها تظهر بحجابها على أي رجل كان حتى ولو من أهل زوجها المتوفى، فهل هذا صحيح؟|وماذا لو احتاجت لأحد منهم أن يقضي حوائجها أو تكلمه في مصاريفها وهي محجبة أصلاً منهم، ولا تظهر إلا وجهها ويديها، ولا يوجد أحد من أهلها يقضي حاجتها من لوازم البيت والأطفال؟|هذا وجزاك الله ألف خير، ونفع بك الإسلام والمسلمين.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا يجوز للمرأة سواء كانت أرملة أو غيرها أن تظهر على أحد من الرجال الأجانب سواء كانوا أقرباء لزوجها أو غيرهم، ولا بأس من طلب مساعدتهم في شئونها من وراء حجاب أو عبر المحادثة التليفونية.
والله أعلم.
2021-08-15 07:46:50
فتاوى : فتاوى آداب وأخلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55133

مطالبة الضيف بحق الضيافة لمدة ثلاثة أيام

/ فتاوى آداب وأخلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64294

مسألة الاستهزاء بالمسلمين

/ فتاوى آداب وأخلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
63747

الإنشاد داخل المسجد من الفتيات

/ فتاوى آداب وأخلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67451

رد الدين في حالة تغير العملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
66175

قصر الصلاة للانتخابات

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
67389

الأخذ من مال تاجر لا يعطينا حقوقنا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الغصب

علي بن محمد بارويس
64033

إذا تعارضت طاعة الأب مع طاعة الزوج أيهما يقدم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55011

المسح على الشراب

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65795

حكم القرض الربوي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع