0

فتاوى

الرئيسية / حكم ظهور الأرملة على إخوة الزوج
حكم ظهور الأرملة على إخوة الزوج
السؤال :
السؤال: أنا أرملة توفي زوجي قريباً، وسمعت من الناس أن الأرملة ليس لها أن لها تظهر بحجابها على أي رجل كان حتى ولو من أهل زوجها المتوفى، فهل هذا صحيح؟|وماذا لو احتاجت لأحد منهم أن يقضي حوائجها أو تكلمه في مصاريفها وهي محجبة أصلاً منهم، ولا تظهر إلا وجهها ويديها، ولا يوجد أحد من أهلها يقضي حاجتها من لوازم البيت والأطفال؟|هذا وجزاك الله ألف خير، ونفع بك الإسلام والمسلمين.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا يجوز للمرأة سواء كانت أرملة أو غيرها أن تظهر على أحد من الرجال الأجانب سواء كانوا أقرباء لزوجها أو غيرهم، ولا بأس من طلب مساعدتهم في شئونها من وراء حجاب أو عبر المحادثة التليفونية.
والله أعلم.
2021-08-15 07:46:50
فتاوى : فتاوى آداب وأخلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61037

كيفية قضاء وقت الفراغ للشباب

/ فتاوى آداب وأخلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63743

استخدام النت في أشياء لاترضي الله

/ فتاوى آداب وأخلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
62539

التواصل مع فتاة لا تعرفني ولا أعرفهامن باب الأخوة

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55770

حكم الأيام التي أفطرها المريض قبيل وفاته

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
64998

جماع المرأة وهي حائض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
65917

توفّي عن أم وأخت وعم وعمة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62686

حكم أكل الطحال

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أحمد بن حسن سودان المعلم
54700

حكم من قطع الصلاة لمدة سنة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55193

من حلف على ألا يفعل خيرًا

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع