0

فتاوى

الرئيسية / حكم ظهور الأرملة على إخوة الزوج
حكم ظهور الأرملة على إخوة الزوج
السؤال :
السؤال: أنا أرملة توفي زوجي قريباً، وسمعت من الناس أن الأرملة ليس لها أن لها تظهر بحجابها على أي رجل كان حتى ولو من أهل زوجها المتوفى، فهل هذا صحيح؟|وماذا لو احتاجت لأحد منهم أن يقضي حوائجها أو تكلمه في مصاريفها وهي محجبة أصلاً منهم، ولا تظهر إلا وجهها ويديها، ولا يوجد أحد من أهلها يقضي حاجتها من لوازم البيت والأطفال؟|هذا وجزاك الله ألف خير، ونفع بك الإسلام والمسلمين.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا يجوز للمرأة سواء كانت أرملة أو غيرها أن تظهر على أحد من الرجال الأجانب سواء كانوا أقرباء لزوجها أو غيرهم، ولا بأس من طلب مساعدتهم في شئونها من وراء حجاب أو عبر المحادثة التليفونية.
والله أعلم.
2021-08-15 07:46:50
فتاوى : فتاوى آداب وأخلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55314

حكم الحلف كاذباً لإصلاح ذات البين

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
66832

سلام المراة على الرجل

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
62550

كتابة البسملة وآيات قرآنية على بطاقة الزواج

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66288

العمل بدلًا عنه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

علي بن محمد بارويس
67158

شروط الاعتكاف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

علي بن محمد بارويس
64361

حكم وقوع الحلف بالطلاق ومعرفة الأقارب بالحلف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
63560

قص بعض من شعر الحاجب وتغيير لونه؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55549

الرد على الخطيب يوم الجمعة إذا نسي أو أخطأ

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
64138

المسح على الجوارب

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع