0

فتاوى

الرئيسية / حكم ظهور الأرملة على إخوة الزوج
حكم ظهور الأرملة على إخوة الزوج
السؤال :
السؤال: أنا أرملة توفي زوجي قريباً، وسمعت من الناس أن الأرملة ليس لها أن لها تظهر بحجابها على أي رجل كان حتى ولو من أهل زوجها المتوفى، فهل هذا صحيح؟|وماذا لو احتاجت لأحد منهم أن يقضي حوائجها أو تكلمه في مصاريفها وهي محجبة أصلاً منهم، ولا تظهر إلا وجهها ويديها، ولا يوجد أحد من أهلها يقضي حاجتها من لوازم البيت والأطفال؟|هذا وجزاك الله ألف خير، ونفع بك الإسلام والمسلمين.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا يجوز للمرأة سواء كانت أرملة أو غيرها أن تظهر على أحد من الرجال الأجانب سواء كانوا أقرباء لزوجها أو غيرهم، ولا بأس من طلب مساعدتهم في شئونها من وراء حجاب أو عبر المحادثة التليفونية.
والله أعلم.
2021-08-15 07:46:50
فتاوى : فتاوى آداب وأخلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55314

حكم الحلف كاذباً لإصلاح ذات البين

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
55307

التحذير من التكفير والسب واللعن والشتم

/ فتاوى آداب وأخلاق فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

علي بن محمد بارويس
66850

معنى مفحص قطاة

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64933

ماحكم استحقاقه للأجرة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65222

تأخير الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
66136

الزواج من الشحاذ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64078

فضل الصلاة والسلام على النبي

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
61341

حكم الصيام مع بدء الحيض والنفاس

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55556

حكم أخذ الموظف المختص الهدايا ونحوها مقابل أعماله

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع