0

فتاوى

الرئيسية / حكم أخذ الموظف المختص الهدايا ونحوها مقابل أعماله
حكم أخذ الموظف المختص الهدايا ونحوها مقابل أعماله
السؤال :
السؤال: ما هو رأيكم لمن دفع مبلغاً من المال لصديقه أو قريبه مقابل أنه سعى له في إنجاز معاملة؟|
الإجابة
الجواب: إذا كان الذي قام بالمعاملة له هو موظف في هذا القسم أو هذا العمل ويكون من واجبه أن يعمله فأعطاه مقابل ذلك حتى ينجز له معاملته مثلاً هذا لا يجوز؛ لأن هذا عمله ولا بد ألا يأخذ عليه أجراً؛ لأن هدايا العمال غلول.
أما إذا كان الذي قام بالمعاملة متبرع، بمعنى أنه لا يعمل في هذا المجال وإنما أراد أن يكفيه التعب والمؤونة والوقت وسيفرغ نفسه مثلاً يوم أو يومين أو ثلاثة, فأخذه لهذا الأجر مقابل هذا الجهد جائز. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:00
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64254

البطاقة التسويقية والتسويق الالكتروني

/ فتاوى المعاملات المالية

أحمد بن حسن سودان المعلم
55548

سبل محاربة الرشوة وحكم تعزير المرتشين

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
63803

اللعب على من يدفع الثمن

/ فتاوى المعاملات المالية

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64469

زكاة الغنم

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
66082

حق الزوج على الزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
64372

طلبت الطلاق من زوجها وقدتمت الطلقة الاولى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55622

حكم تخصيص بعض الأبناء الصغار بما يفي لزواجهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63970

حكم تكرار السور في الصلوات

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أحمد بن حسن سودان المعلم
62338

ضوابط تغطية الكفين أو ما هو في حكم الوجه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع