0

فتاوى

الرئيسية / حكم أخذ الموظف المختص الهدايا ونحوها مقابل أعماله
حكم أخذ الموظف المختص الهدايا ونحوها مقابل أعماله
السؤال :
السؤال: ما هو رأيكم لمن دفع مبلغاً من المال لصديقه أو قريبه مقابل أنه سعى له في إنجاز معاملة؟|
الإجابة
الجواب: إذا كان الذي قام بالمعاملة له هو موظف في هذا القسم أو هذا العمل ويكون من واجبه أن يعمله فأعطاه مقابل ذلك حتى ينجز له معاملته مثلاً هذا لا يجوز؛ لأن هذا عمله ولا بد ألا يأخذ عليه أجراً؛ لأن هدايا العمال غلول.
أما إذا كان الذي قام بالمعاملة متبرع، بمعنى أنه لا يعمل في هذا المجال وإنما أراد أن يكفيه التعب والمؤونة والوقت وسيفرغ نفسه مثلاً يوم أو يومين أو ثلاثة, فأخذه لهذا الأجر مقابل هذا الجهد جائز. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:00
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55530

حكم أخذ مال الوظيفة من غير مقابل

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
55548

سبل محاربة الرشوة وحكم تعزير المرتشين

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
66286

الرشوة

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55622

حكم تخصيص بعض الأبناء الصغار بما يفي لزواجهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65215

أكل القات للضرورة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

علي بن محمد بارويس
64413

الصلاة بمسجد حوله قبور

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
61074

حكم رد الجماعة المسلَّم عليهم هل هو فرض كفاية أم فرض عين

/ فتاوى آداب وأخلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62549

ما حكم حديث النفس المتعلق بالغيبة والنميمة؟

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61021

الخلاف في حكم التصوير الفوتوغرافي

/ فتاوى شئون وعادات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع