0

فتاوى

الرئيسية / حكم أخذ الموظف المختص الهدايا ونحوها مقابل أعماله
حكم أخذ الموظف المختص الهدايا ونحوها مقابل أعماله
السؤال :
السؤال: ما هو رأيكم لمن دفع مبلغاً من المال لصديقه أو قريبه مقابل أنه سعى له في إنجاز معاملة؟|
الإجابة
الجواب: إذا كان الذي قام بالمعاملة له هو موظف في هذا القسم أو هذا العمل ويكون من واجبه أن يعمله فأعطاه مقابل ذلك حتى ينجز له معاملته مثلاً هذا لا يجوز؛ لأن هذا عمله ولا بد ألا يأخذ عليه أجراً؛ لأن هدايا العمال غلول.
أما إذا كان الذي قام بالمعاملة متبرع، بمعنى أنه لا يعمل في هذا المجال وإنما أراد أن يكفيه التعب والمؤونة والوقت وسيفرغ نفسه مثلاً يوم أو يومين أو ثلاثة, فأخذه لهذا الأجر مقابل هذا الجهد جائز. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:00
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63923

العمل فى الصرافة والتحويلات المالية

/ فتاوى المعاملات المالية

أحمد بن حسن سودان المعلم
65862

أخذ المبلغ الفارق

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
55505

حكم التزوير بتقرير طبي للتقاعد

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67353

رفعت صوتي على والدي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
55638

المرابحة الجائزة والمحرمة في البنوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المرابحة

علي بن محمد بارويس
65242

منع المرضعة البنت عن أهلها

فتاوى الطلاق / فتاوى الحضانة

علي بن محمد بارويس
54718

حكم من أقعده المرض فترة عن الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62547

ما هو حكم العادة السرية

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64981

حكم طلاق الوالد لزوجة ولده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع