0

فتاوى

الرئيسية / حكم أخذ الموظف المختص الهدايا ونحوها مقابل أعماله
حكم أخذ الموظف المختص الهدايا ونحوها مقابل أعماله
السؤال :
السؤال: ما هو رأيكم لمن دفع مبلغاً من المال لصديقه أو قريبه مقابل أنه سعى له في إنجاز معاملة؟|
الإجابة
الجواب: إذا كان الذي قام بالمعاملة له هو موظف في هذا القسم أو هذا العمل ويكون من واجبه أن يعمله فأعطاه مقابل ذلك حتى ينجز له معاملته مثلاً هذا لا يجوز؛ لأن هذا عمله ولا بد ألا يأخذ عليه أجراً؛ لأن هدايا العمال غلول.
أما إذا كان الذي قام بالمعاملة متبرع، بمعنى أنه لا يعمل في هذا المجال وإنما أراد أن يكفيه التعب والمؤونة والوقت وسيفرغ نفسه مثلاً يوم أو يومين أو ثلاثة, فأخذه لهذا الأجر مقابل هذا الجهد جائز. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:00
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65210

ما حكم مال العبور لتعدية الناس

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
65301

حكم الرشوة

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
61607

القرض المتبادل بين الموظفين

/ فتاوى المعاملات المالية

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55364

حكم إرضاع الطفل أكثر من سنتين

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

علي بن محمد بارويس
64770

توفي شاب وخلّف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64985

عدم تعاطي شجرة القات

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
55445

حكم المغالاة في المهور

فتاوى النكاح / فتاوى الصداق (المهر)

علي بن محمد بارويس
55671

حكم صلاة تحية المسجد وقت الأذان يوم الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
60722

حكم من يأخذ على جده مالاً ويريد أن يرده بعد موته

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع