0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الحنث في أيمان متفرقة
الحنث في أيمان متفرقة
السؤال :
السؤال: علي ست كفارات متفرقة، والآن قد أعلنت التوبة عما حصل وأريد أن أكفر عن ذلك، فهل تجزئ كفارة واحدة عن الأيمان الستة أم كل يمين تحتاج إلى كفارة منفردة؟ وكم مقدار كفارة اليمين؟|أفيدونا جزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا كان الحلف على أشياء مختلفة غير متكررة كأن يقول: والله لا آكل والله لا أشرب، والله لا أدخل دار فلان... إلخ، فإنه يجب عليه إذا حنث في أي منها كفارة، فإذا حنث في الجميع يجب عليه كفارات في الجميع، وكل كفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، ويقدر لكل مسكين نصف صاع، أي: ما يعادل كيلو ونصف من الأرز أو القمح. فإذا عجز من الإطعام صام عن كل كفارة ثلاثة أيام. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:06
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65729

الحلف بالحرام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65902

النذر بالأنعام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55205

إطعام كفارة اليمين لأهله

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65386

توفّي وخلّف والدة واربعة ابناء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65712

حكم استبدال الوقف للمنفعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
64940

ترك المصلّي سجدة من سجدتي الركعة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
55245

الشاه عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56371

من يدعي تسخير الجن والإخبار بالغيب

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60025

الخطبة على الخِطبة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع