0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الحنث في أيمان متفرقة
الحنث في أيمان متفرقة
السؤال :
السؤال: علي ست كفارات متفرقة، والآن قد أعلنت التوبة عما حصل وأريد أن أكفر عن ذلك، فهل تجزئ كفارة واحدة عن الأيمان الستة أم كل يمين تحتاج إلى كفارة منفردة؟ وكم مقدار كفارة اليمين؟|أفيدونا جزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا كان الحلف على أشياء مختلفة غير متكررة كأن يقول: والله لا آكل والله لا أشرب، والله لا أدخل دار فلان... إلخ، فإنه يجب عليه إذا حنث في أي منها كفارة، فإذا حنث في الجميع يجب عليه كفارات في الجميع، وكل كفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، ويقدر لكل مسكين نصف صاع، أي: ما يعادل كيلو ونصف من الأرز أو القمح. فإذا عجز من الإطعام صام عن كل كفارة ثلاثة أيام. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:06
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64170

اجتماع الكفارات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
66143

الحلف بحرام وطلاق

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55185

حكم من حلف وقال سراً إن شاء الله

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67187

دعاء القنوت

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

علي بن محمد بارويس
67228

أفضل الصدقات في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
65837

صفة صلاة الوتر

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
61011

قضاء الصوم عن الميت

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55254

حكم القادر على الحج ثم أوصى بالحج عنه

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64544

الحج والعمرة من مال المتوفى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع