0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الحنث في أيمان متفرقة
الحنث في أيمان متفرقة
السؤال :
السؤال: علي ست كفارات متفرقة، والآن قد أعلنت التوبة عما حصل وأريد أن أكفر عن ذلك، فهل تجزئ كفارة واحدة عن الأيمان الستة أم كل يمين تحتاج إلى كفارة منفردة؟ وكم مقدار كفارة اليمين؟|أفيدونا جزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا كان الحلف على أشياء مختلفة غير متكررة كأن يقول: والله لا آكل والله لا أشرب، والله لا أدخل دار فلان... إلخ، فإنه يجب عليه إذا حنث في أي منها كفارة، فإذا حنث في الجميع يجب عليه كفارات في الجميع، وكل كفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، ويقدر لكل مسكين نصف صاع، أي: ما يعادل كيلو ونصف من الأرز أو القمح. فإذا عجز من الإطعام صام عن كل كفارة ثلاثة أيام. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:06
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62570

تأخير النذر المحدد بوقت للحاجة إلى المال

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55320

إخراج الكفارات نقدا

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
66293

توزيع المال فى كفّارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55802

حكم ذكر الله خلال الوضوء في الحمام

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
67410

عروض التجارة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

علي بن محمد بارويس
55789

حكم التصوير بالكاميرا

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
56133

الحكم في مذهب الظاهرية لو أرضعت امرأة رجلاً كبيراً

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60860

الجهاد في الإسلام

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62674

كفارة اليمين عن الآخرين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع