0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الحنث في أيمان متفرقة
الحنث في أيمان متفرقة
السؤال :
السؤال: علي ست كفارات متفرقة، والآن قد أعلنت التوبة عما حصل وأريد أن أكفر عن ذلك، فهل تجزئ كفارة واحدة عن الأيمان الستة أم كل يمين تحتاج إلى كفارة منفردة؟ وكم مقدار كفارة اليمين؟|أفيدونا جزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا كان الحلف على أشياء مختلفة غير متكررة كأن يقول: والله لا آكل والله لا أشرب، والله لا أدخل دار فلان... إلخ، فإنه يجب عليه إذا حنث في أي منها كفارة، فإذا حنث في الجميع يجب عليه كفارات في الجميع، وكل كفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، ويقدر لكل مسكين نصف صاع، أي: ما يعادل كيلو ونصف من الأرز أو القمح. فإذا عجز من الإطعام صام عن كل كفارة ثلاثة أيام. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:06
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66267

الجهل بعدد الايمان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
62574

تأخير النذر بسبب عدم توفر الماء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65173

الحلف على الزوجة بالحرام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64655

قول بالحرام والطلاق هل هو حلف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
67160

وقت الاعتكاف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

علي بن محمد بارويس
55455

حكم زكاة الأرض التي خصصت لبناء سكن شخصي

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة-عام فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

علي بن محمد بارويس
60554

حديث (الناس شركاء في الماء والنار والكلأ )

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المضاربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60105

تزويج المرأة نفسها من غير ولي والمهر

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61325

صيام تطوع وصيام كفارة في وقت واحد

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع