0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الحلف بحرام وطلاق
الحلف بحرام وطلاق
السؤال :
حصل نزاع بيني وبين زوجتي فقلت حرام وطلاق إذا تحققت خطوبة أخوك عند فلان سوف أدفع الذهب وتحققت الخطوبة وأنا لا أستطيع دفع الذهب وزوجتي حلفت يمين أنها سوف توصل الخبر لأخوها إلا أنها لم توصل الخبر والكلام بيننا فما حكم اليمين ؟
الإجابة
الحلف بقولك (حرام طلاق )لا يجوز ، والأصح إن شاء الله أنه يمين لأن هذا هو قصد المتكلم به ولعموم البلوى فيلزمك على هذا كفّارة يمين ، ولا يجوز لزوجتك أن تخبر أخاها بذلك لأن هذا لما يفسد العلاقة ولا فائدة فيه والله أعلم .
2021-11-20 09:42:22
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55179

من هُدِدَ بإتيان أهله

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63345

حلفت أن لا تزورهم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
67119

كفارة اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66374

الاستلاف من البنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
66086

الرهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

علي بن محمد بارويس
66033

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64624

الحلف بالطلاق على ابنته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64584

الحلف بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64008

حكم الحلف بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع