0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الحلف بحرام وطلاق
الحلف بحرام وطلاق
السؤال :
حصل نزاع بيني وبين زوجتي فقلت حرام وطلاق إذا تحققت خطوبة أخوك عند فلان سوف أدفع الذهب وتحققت الخطوبة وأنا لا أستطيع دفع الذهب وزوجتي حلفت يمين أنها سوف توصل الخبر لأخوها إلا أنها لم توصل الخبر والكلام بيننا فما حكم اليمين ؟
الإجابة
الحلف بقولك (حرام طلاق )لا يجوز ، والأصح إن شاء الله أنه يمين لأن هذا هو قصد المتكلم به ولعموم البلوى فيلزمك على هذا كفّارة يمين ، ولا يجوز لزوجتك أن تخبر أخاها بذلك لأن هذا لما يفسد العلاقة ولا فائدة فيه والله أعلم .
2021-11-20 09:42:22
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55209

إخراج الكفارة لفقراء من المجاهدين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65049

الحلف باليمين كذباً

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55268

حكم الكفارة لليمين الغموس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66156

يقاسموه فى ماله الخاص

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
64456

ماحكم شراء المأكولات الرمضانيّة بمال الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
64851

طلاق المدمن

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64378

الحلف بالطلاق عند الجهل بأمر ما

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66149

الحلف بالحرام والطلاق

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65173

الحلف على الزوجة بالحرام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع