0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ ما مقدار زكاة الفطر
ما مقدار زكاة الفطر
السؤال :
سمعنا أن أجناس زكاة الفطر ، نخرج منها صاعًا صاعًا ، إلا القمح فنخرج منه نصف صاع – أي مُدَّين – فهل صح هذا عن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ؟
الإجابة
روي في أحاديث كثيرة أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر ، أو صاعًا من شعير ، أو نصف صاع من قمح أو بر ، لكن هذه الأحاديث المرفوعة لا تصح من جهة الإسناد ، ولا من جهة المتن
، لأن المعروف في “الصحيحين” وغيرهما أن إخراج الحنطة – أي القمح – في زكاة الفطر كان بعد رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – كما قال ابن عمر – رضي الله عنهما –: أمر رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – بزكاة الفطر صاعًا من تمر ، أو صاعًا من شعير ، فجعل الناس عَدْلَه مُدَّين من حنطة .

وعند ابن خزيمة (2406) زيادة ” ولم تكن الحنطة ” وسندها ظاهره الحسن على مخالفة فيه بذكر الزبيب ، ومن حديث أبي سعيد الخدري في “الصحيحين” -واللفظ لمسلم –: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – زكاة الفطر عن كل صغير أو كبير , حر أو مملوك ، صاعًا من طعام , أو صاعًا من أقط ، أو صاعًا من شعير ، أو صاعًـا من تمر ، أو صاعًا من زبيب ، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجًّا أو معتمرًا ، فكلم الناس على المنبر ، فكان فيما كلم به الناس ، أنه قال: إني أرى مُدَّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر فأخذ الناس بذلك ، فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدًا ما عشت .
والأحاديث الواردة في القمح بصاع أو بنصف صاع لا تصح ، ولا يلزم من قول أبي سعيد: ” فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدًا ما عشت ” أنه كان يخرج صاع حنطة ، فإن الحنطة لم تكن في صدقة الفطر إلا بعد النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – خلافًا لما ذهب إليه الخطابي ، وانظر ” الفتح ” (3/373) وقد قال أبو سعيد نفسه: كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – فينا ، عن كل صغير وكبير ، حر ومملوك ، من ثلاثة أصناف: صاعًا من تمر ، أو صاعًا من أقط ، أو صاعًا من شعير ، فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية ، فرأى أن مُدَّين من بُرٍّ تَعْدِل صاعًا. أخرجه مسلم (985) ولعله لم يذكر الزبيب لقلته ، كما في “الفتح” (3/373) لأنه جاء ذكره مصرحًا به في “صحيح البخاري” برقم (1510) حيث قال أبو سعيد: كنا نخرج في عهد النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – صاعًا من طعام ، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير , والزبيب , والأقط , والتمر .
وأما الإجماع الذي ادعاه ابن المنذر في “الإقناع” (1/183) والطحاوي في “شرح المعاني” (2/47) وفي “المشكل” (9/31، 44) أن الصحابة ومن معهم أجمعوا على إخراج نصف صاع من القمح ، فمنقوض بما قاله أبو سعيد ، وما احتج به الطحاوي من طريق الحسن عن أبي سعيد أنه كان يرى نصف صاع من قمح ؛ فلا يصح سنده ، وما حمله على أنه يخرج صاعًا ؛ النصف منه زكاة والنصف الآخر نافلة ؛ لا دليل عليه ، وخطَّأه بعض العلماء في ذلك ، وانظر “المشكل” (9/25-27) وأقوى ما يستدل به لمن قال مدين من قمح: حديث أسماء ، لكن فيه علة خفية ، تكلمت عليها في غير هذا الموضع .
نعم ، قد ثبت كما في حديث أبي سعيد وابن عمر أن أكثر الناس أخذوا بهذا الاجتهاد ، وجعلوا مُدَّين من القمح تعدل صاعًا من تمر ، أو صاعًا من شعير ، وهم أكثر السلف زمن معاوية ، وقد جاء عن بعضهم أنه صاع من حنطة ، وصاع من بقية الأجناس ، فمن أخذ بفتوى أكثر السلف في زمن معاوية ؛ قال بإجزاء نصف صاع من حنطة عن الإنسان في زكاة الفطر ، ومن نظر إلى أن التقويم يختلف باختلاف الأسعار والأزمنة ، فيلزم على ذلك إخراج آصع من الحنطة عند سقوط سعرها ، وكذلك لو نظر إلى أن الأجناس مختلفة في قيمتها ، ومع ذلك يَخْرج من كل منها صاع صاع ، فمن نظر إلى ذلك مع الاختلاف بين السلف – وإن كان الأكثر على النصف – قال: الأحوط إخراج صاع من حنطة ، ولعل هذا هو الذي تميل إليه النفس ، لاسيما في هذا الزمان الذي ترى فيه صاع التمر أو الزبيب قيمته أضعاف صاع البر ، والعلم عند الله تعالى .
2021-09-12 13:01:32
فتاوى : فتاوى زكاة الفطر   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56282

من أُعطى من زكاة الفطر وصار لديه زيادة على قوته

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61705

على من تجب زكـاة الفطـر؟

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
55743

حول إخراج زكاة الفطر نقدا

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61525

محادثة الجني المتلبس بالإنسي

فتاوى العقيدة / فتاوى السحر والجن والحسد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61635

وقت قص الشعر بعد الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61609

مشروعية المسح على الجوربين

فتاوى الطهارة / فتاوى مسح الخف

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
63443

حقيقة وجود جاهلية أولى وثانية

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62244

طهرت امرأة من الدورة قبل الفجر ونوت الصيام لكنها ما اغتسلت إلا بعد الظهر وأكملت صيامها هل صيامها صحيح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55851

حديث "خير الأسماء ما حمد وعبد"

/ فتاوى منوعات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع