0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ قروض صناديق التكافل
قروض صناديق التكافل
السؤال :
ما حكم القروض المقدمة من صناديق التكافل؟
الإجابة
إن كان القرض نقدا فلا يجوز في هذه الحال أن يرد الشخص أكثر مما أخذ فإن فعل فهذا هو الربا المحرم والله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) ويقول:(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة) وأما إن كان ما تقدمه هذه الصناديق عبارة عن سلع يتقدم الشخص بطلبها إلى الصندوق فيقوم الصندوق بشرائها باسمه ثم يبيعها بعد أن يستلمها للآمر بالشراء مع زيادة في الثمن لأجل التقسيط كما تفعل البنوك الإسلامية فهذا جائز وقد أفتت كثير من المجامع الفقهية بمشروعية هذا والله الموفق
2021-09-25 12:07:39
فتاوى : فتاوى القرض   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65909

وفاة مالك المال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
60549

رد المستقرض للمقرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63114

بيع قرض الصندوق العقاري .

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61864

هل يصح أن يصبح المأموم في الصلاة إماما؟

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61816

صلاة الضحى أربع ركعات

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62457

خروج المرأة بدون علم زوجها المغترب.

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61814

قص الشعر لصاحب الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62971

رؤية في المنام شيخ يقرأ أتى أمر الله فلا تستعجلوه

/ فتاوى شئون وعادات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62099

حكم الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع