0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ قروض صناديق التكافل
قروض صناديق التكافل
السؤال :
ما حكم القروض المقدمة من صناديق التكافل؟
الإجابة
إن كان القرض نقدا فلا يجوز في هذه الحال أن يرد الشخص أكثر مما أخذ فإن فعل فهذا هو الربا المحرم والله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) ويقول:(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة) وأما إن كان ما تقدمه هذه الصناديق عبارة عن سلع يتقدم الشخص بطلبها إلى الصندوق فيقوم الصندوق بشرائها باسمه ثم يبيعها بعد أن يستلمها للآمر بالشراء مع زيادة في الثمن لأجل التقسيط كما تفعل البنوك الإسلامية فهذا جائز وقد أفتت كثير من المجامع الفقهية بمشروعية هذا والله الموفق
2021-09-25 12:07:39
فتاوى : فتاوى القرض   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60548

حكم القرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55410

ماحكم الاقتراض من البنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
66239

القروض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63062

حكم الشراء بالتقسيط

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63118

إيداع النقود في البريد اليمني؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62323

النية في صيام رمضان والنافلة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62251

حكم خروج المني في نهار رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63921

حكم ثلاث رضعات في تحريم الزواج

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63448

ما حكم دخول المرأة الحامل على الطفل المولود

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع