0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ قروض صناديق التكافل
قروض صناديق التكافل
السؤال :
ما حكم القروض المقدمة من صناديق التكافل؟
الإجابة
إن كان القرض نقدا فلا يجوز في هذه الحال أن يرد الشخص أكثر مما أخذ فإن فعل فهذا هو الربا المحرم والله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) ويقول:(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة) وأما إن كان ما تقدمه هذه الصناديق عبارة عن سلع يتقدم الشخص بطلبها إلى الصندوق فيقوم الصندوق بشرائها باسمه ثم يبيعها بعد أن يستلمها للآمر بالشراء مع زيادة في الثمن لأجل التقسيط كما تفعل البنوك الإسلامية فهذا جائز وقد أفتت كثير من المجامع الفقهية بمشروعية هذا والله الموفق
2021-09-25 12:07:39
فتاوى : فتاوى القرض   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65886

قرض في الارض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
65273

الاقتراض للضرورة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
55526

اقترضتُ بالربا ولم أعلم إلا بعد انتهاء المعاملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66425

الكذب على الزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61935

ما يفعله من أدرك الإمام ساجدا

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63437

لماذا سمي النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي الأمي؟

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64106

قراءة القران عندما يكون مجموعة من الناس

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
54357

من نسي عدد أشواط الطواف

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55393

حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى آداب القرآن وفضائله

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع