0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ قروض صناديق التكافل
قروض صناديق التكافل
السؤال :
ما حكم القروض المقدمة من صناديق التكافل؟
الإجابة
إن كان القرض نقدا فلا يجوز في هذه الحال أن يرد الشخص أكثر مما أخذ فإن فعل فهذا هو الربا المحرم والله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) ويقول:(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة) وأما إن كان ما تقدمه هذه الصناديق عبارة عن سلع يتقدم الشخص بطلبها إلى الصندوق فيقوم الصندوق بشرائها باسمه ثم يبيعها بعد أن يستلمها للآمر بالشراء مع زيادة في الثمن لأجل التقسيط كما تفعل البنوك الإسلامية فهذا جائز وقد أفتت كثير من المجامع الفقهية بمشروعية هذا والله الموفق
2021-09-25 12:07:39
فتاوى : فتاوى القرض   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65692

اختلاف بنود الاتفاق

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
63114

بيع قرض الصندوق العقاري .

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65812

الزيادة في الدين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63421

لا حد للصلاة على النبي

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63136

الاستعانة في جمع مادة البحوث العلمية

/ فتاوى العلم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63540

هل قص الحواجب حرام أم نتفها؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61873

اختلاف العلماء حول البسملة آية أم لا

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61466

الذهاب إلى الحوثيين لأخذ الحق

فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى الفرق

د. محمد بن موسى العامري
62163

حكم الاحتلام في نهار رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع